عنوان الفتوى : الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم كان علي قضاء من رمضان وبدأت القضاء وفي أثناء اليوم أصبت بصداع نصفي مزمن وكان لابد من تناول جرعة الدواء وأفطرت وأجلت القضاء ليوم آخر فهل يلزمني كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما دمت أفطرت بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام الواجب، سواءً ‏أكان أداءً أم قضاء فلا حرج عليك في الفطر، ولا إثم ولا كفارة، ويبقى هذا اليوم الذي ‏أفطرته في ذمتك تقضيه متى ما قدرت على ذلك؛ لقول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).[البقرة:184]‏
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز لمن يتعاطى دواء الأكيوتان الإفطار؟
المريض الذي يضره الصوم.. الحكم.. والواجب
أحكام صوم وإفطار مريض السكر
هل يجوز الفطر للمريض بالذهان المزمن الحاد؟
لا كفارة على من أفطر بسبب المرض
الفرق بين المسافر والمريض في الفطر
صوم المريض بفقر الدم وانخفاض الضغط .. الحكم.. والواجب
هل يجوز لمن يتعاطى دواء الأكيوتان الإفطار؟
المريض الذي يضره الصوم.. الحكم.. والواجب
أحكام صوم وإفطار مريض السكر
هل يجوز الفطر للمريض بالذهان المزمن الحاد؟
لا كفارة على من أفطر بسبب المرض
الفرق بين المسافر والمريض في الفطر
صوم المريض بفقر الدم وانخفاض الضغط .. الحكم.. والواجب