عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت ابن العمة من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وابنه عمتي أخوات من الرضاعة، هي رضعت من والدتي، وأنا رضعت من والدتها. فهل يجوز لي أن أتزوج بنت أخيها: بنت ابن عمتي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، وقد سبق ذكر هذا الخلاف في الفتوى رقم : 4496، والفتوى رقم : 64100،  والصحيح من أقوالهم -والمفتى به عندنا- أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

فإن كنت قد رضعت من والدة هذه الفتاة هذا القدر المحرم فلا يجوز لك الزواج من بنت أخيها، لأنها حينئذ ابنة أخيك من الرضاعة, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.

أما إن كنت قد رضعت من أمها دون هذا القدر فإنه يجوز لك حينئذ الزواج بها، ولكن الأولى تركه خروجا من خلاف من قال إن قليل الرضاع مثل كثيره في التحريم.

أما رضاعها هي من أمك فلا أثر له في تحريم بنت أخيها عليك، فيجوز لك الزواج بها، سواء كان رضاعها من أمك كثيرا أو قليلا.

والله أعلم.