عنوان الفتوى : لا كفارة ولا دية على غير المتسبب في القتل الخطأ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صدمت رجلا على طريق سريع بسيارة الشركة المؤمن عليها أثناء ذهابي للعمل في مكان ليس به مكان لعبور المشاة وكان الرجل يعبر الطريق من هذا المكان وتفأجات به وصدمته ولم أهرب وساعدت في نقله لمستشفى قريب ولكن توفي. أهل المتوفى عفوا وسامحوا في حقهم لدي ولم يطلبوا أي شيء منى ولكن ساعدتهم بالمال وأعطيتهم ثلث ما أملك على الرغم أني كنت في حاجة للمال للزواج وأخذوا حقهم من شركة التأمين بعد رفع قضية للتعويض هل هناك أي شيء من ناحيتي تجاه الله أو المتوفى على الرغم من العفو و المصافحة وإعطاء المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل الذي صدمته بسيارتك هو الذي قد غرر بنفسه لتعريضها للتلف بسيره في طريق ليس للمشاة السير فيه ولم تفرط أنت بتفادي صدمه وإنما كان التفريط  من جهتة، فلا تلزمك الدية ولا الكفارة، والمرد في ذلك إلى قواعد المرور..

وإن كان حصل منك تفريط فحينئذ عليك الدية والكفارة.. وإذا كانوا قد عفوا عن الدية فقد سقطت، وبقيت عليك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، إذ عتق الرقبة معجوز عنه في هذا الزمان..

 والخلاصة أنه لا دية عليك بكل حال لعفو أهل الميت عنها.

كما أنهم إذا طالبوا بها ودفعتها لهم شركة التأمين فقد أخذوا حقهم، وأما الكفارة فإذا كنت منسوباً إلى الخطأ والتفريط فهي لازمة لك، وإن كان الخطأ من جهة هذا القتيل ولم يكن منك أي  تفريط بوجه ما فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 115270.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟