عنوان الفتوى : منفعة البيت المؤجر يرثها جميع الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي توفيت وتركت شقة إيجار ولها ولد وبنت وصاحب البيت عرض مبلغا من المال للتنازل عن الشقة لصالحه ويوجد لدي إخوة من زوجة أخرى لأبي فهل لهم حق في هذا المال مع العلم أن الشقة باسم أبي وكانت المستنفعة بالشقة والدتي فقط مع العلم أن زوجة أبي الأخرى وأولادها لديهم شقة منفصلة ويعيشون في مكان آخر ولا يترددون على هذه الشقة و للعلم أن والدي متوفى أيضا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد الإجارة صحيحا شرعاً بأن توافرت فيه شروط الإجارة ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح وهو قول الجمهور، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال.

 ومنفعة هذا البيت المؤجر يرثها جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، ومنهم في هذه الصورة أبناء الميت وأمهم إن كانت لا تزال في عصمة الميت عند موته.

ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بالبيت المؤجر بما يتفقون عليه، ولا مانع في حالة صحة عقد الإجارة وسريان مدته من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك، وراجع في بيان الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو فتوانا رقم: 9528 .

أما إذا كان عقد الإيجار من العقود غير محددة المدة اتكاء على القوانين الظالمة التي تقضي بتأبيد مدة الإجارة فهو عقد باطل ؛ لأن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ويستثنى من ذلك ما قام به المستأجر من إصلاحات في الشقة عائدة لمنفعة وإصلاح الشقة فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا إذا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة ، وفي هذه الحالة فإن حكم مقابل الإصلاحات حكم التركة تقسم على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 43041 ، 43972 ، 58077، 103971، 104968 ، 113598 ، 116630 .

والله أعلم.