عنوان الفتوى : حكم طلب الوالد من بناته التنازل عن الميراث لصالح ابنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا ولد ولي أختان متزوجتان وقد تم القيام ببناء بيت لنا من دخلي وبمساعدة الوالد، والدي الآن يريد من الأختين التنازل عن نصيبهن في البيت لي وهو لا زال حيا يرزق وهن موافقتان على ذلك، ما رأي الدين في ذلك هل يجوز ذلك ووالدي ما زال حيا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أن البيت قد بني بمالك ومال أبيك فلا نصيب للبنات فيه ولا حاجة لمطالبتهن بالتنازل لأنه ليس لهن نصيب أصلا في البيت، وإن كان المقصود أن الوالد يطلب منهن التنازل عن نصيبهن من الميراث في البيت بعد وفاته فاعلم أن تنازلهن الآن لا عبرة به لأنه تنازل عن شيء لم يملكنه بعد، وانظر الفتوى رقم: 97300، حول التنازل عن الميراث رؤية شرعية اجتماعية.

 ثم إن طلبه منهن أن يتنازلن عن نصيبهن من الميراث- إن كان هذا هو المقصود- يشعر بعدم الرضا بقسمة الله تعالى وجعله للبنات نصيبا، وهذه العادة منتشرة في بعض مجتمعات المسلمين حيث يحتالون على نصيب البنات ولا يعطونهن من الميراث بحجة أنه سيذهب إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.

 وقد الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

فالبنات لهن نصيب من الميراث مما قل منه أو كثر، وطلب الوالد منهن التنازل عن الميراث هذا مشعر بعدم رضاه بحكم الله تعالى فعليه أن يتقي الله عز وجل.

والله أعلم.