عنوان الفتوى : حكم التضحية بالشاة الحامل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من ضحى بشاة فوجد في بطنها خروفا هل يكره ذبحها إن كان يعلم أنها ستلد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلفَ العلماء في حكم التضحية بالحامل وجمهورهم على جواز التضحيةِ بها.

جاء في الموسوعة الفقهية: لم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية، خلافا للشافعية، حيث صرحوا بعدم إجزاء الحامل في الأضحية؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا. انتهى

فالأولى تركُ تعيين الحامل خروجاً من الخلاف، فإذا عينها ثم بانت حاملاً فلا نرى مانعاً من التضحيةِ بها، وأما ما في بطنها فزكاته زكاةُ أمه عند الجمهور، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 17786، والفتوى رقم: 13884.

وما ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله: والأضحية بالحامل جائزة، فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما، سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك أنه إن شعر حل وإلا فلا، وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توكيل النصراني بذبح الأضحية... رؤية شرعية
هل يجب الذبح على كل حاج؟
أسباب تقديم الأضحية على العقيقة
التوكيل في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية بشاة واحدة
إراقة الدم شرط في إجزاء الأضحية
توكيل النصراني بذبح الأضحية... رؤية شرعية
هل يجب الذبح على كل حاج؟
أسباب تقديم الأضحية على العقيقة
التوكيل في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية
أحكام الاشتراك في الأضحية بشاة واحدة
إراقة الدم شرط في إجزاء الأضحية