عنوان الفتوى : حكم مخالفة القوانين التي تقيد المباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن مجموعة من الموظفين قررنا تكوين تعاونية سكنية والقوانين في المغرب تحتم على كل عضو في تعاونية سكنية الأداء بشهادة تتبث عدم ملكيته لسكن بالمنطقة التي ستتأسس فيها التعاونية. والحال أن معظم المنخرطين يملكون سكنا ويحصلون على هذه الشهادة بطرق ملتوية وهو نفس الأمر بالنسبة لي حيث أملك شقة مناصفة مع زوجتي وأرغب في تحسين وضعية سكني، أفتوني جزاكم الله خيرا من الوجهة الشرعية هل أستمر في هذه التعاونية أم أنسحب؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا أنه لا حرج عليك في مخالفة القوانين المذكورة إلا إذا كان فيها مصلحة ظاهرة ؛ ولا شك أن الحصول على السكن المناسب من الحقوق التي لا يجوز المنع منها أو تقييدها إلا لمصلحة ظاهرة، فإن كان القانون المذكور لا مصلحة فيه ظاهرة -كما هو الغالب- وإنما يتم وضعه لجباية الأموال من الناس بغير حق أو غير ذلك مما ليس فيه مصلحة ظاهرة فلا يجب الالتزام بذلك، ويجوز التحايل على ذلك القانون إلا أن يتسبب ذلك في وقوع الضرر .

أما إن كان ثم مصلحة في مثل هذه القوانين التي تقيد المباح كأن تكون الأماكن السكنية تضيق بحاجة الناس فتشترط الدولة أن يكون لكل مواطن سكن واحد أو نحو ذلك مما فيه المصلحة، فيجب الالتزام بذلك، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة إن كانت تصب في مصلحة البلاد.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7560 ، 79060، 104396 ، 106555 .

والله  أعلم.