عنوان الفتوى : حكم اليانصيب ذات العائد غير المادي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كل عام وأنتم بخير.. أرجو قراءة الرسالة بتمعن ودراسة لأن هذه الفتوى تهمني جداً، كان لدي استفسار عن اليانصيب، أعلم أنها محرمة تماما لكن كان لدي استفسار بخصوص نوع من أنواعها وهو اليانصيب ذات العائد غير المادي حيث أدفع لها الأموال لكن العائد الذي يعود علي في حالة الفوز بها غير مادي ولكنه يؤدي إلى الكسب بطريقة غير مباشرة ولكن كما أخبرتكم العائد المباشر والأساسي الخاص به غير مادي سأحاول ذكر مثال بسيط ومبسط عن موقفي الذي أتساءل عنه، فأنا مشترك بأحد المواقع التي تدفع لي مقابل النقر على إعلانات يعرضها الموقع وكلها ولله الحمد ليس بها شيء مخل ويمكنني الموقع من دعوة بعض الناس للتسجيل عن طريقي وعندما يضغطوا أحصل أنا أيضا على نسبه من ضغطاتهم لأنهم مسجلون عن طريقي أو تحتيويتيح الموقع أيضا وجود يناصيب والعائد منها مادي وهذا ما أبتعد عنه لأنه حرام، لكن يتيح أيضا يانصيب بعائد غير مادي وهذا ما أستفسر عنه، حيث إن جائزة هذا اليانصيب غير المادي أعطائي هدية عبارة عن مجموعة من الأشخاص كأنهم سجلوا تحتي أو عن طريقي كما سبق لكن هذه المرة يعطيني الموقع هؤلاء الأشخاص هدية لليانصيب وبالتالي يضغطون وأكسب من ضغطاتهم كأنهم سجلوا تحتي، مع العلم بأن الربح المتوقع منهم غير ثابت فربنا يعلو أو ينخفض فهو غير مضمون وغير ثابت، لأنهم أشخاص طبيعيون ربما يضغطوا وربما لا. أنتظر الإجابة على أحر من الجمر لأنها تهمني جداً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم الله سبحانه وتعالى الميسر، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:91}، ويدخل في الميسر ما يسمى باليانصيب سواء كان عائده مادياً أو غير مادي حسب تعبيرك، فمجموعة الأشخاص الذين يعطيهم اليانصيب وإن كانوا غير عائد مادي إلا أنهم وسيلة إليه، والوسيلة تعطى حكم المتوسل إليه، فالكسب الحاصل من ضغطاتهم هو عائد مادي وبالتالي فهو ميسر.

ثم ننبهك إلى أن ما تقوم به من تسويق -وإن كنا لم نقف على تفصيله- شبيه بما يعرف بالتسويق الهرمي، وقد أفتينا بحرمته لما فيه من الغرر والمقامرة.

 وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60978، والفتوى رقم: 29372، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52716، 60978، 71270.

والله أعلم.