عنوان الفتوى : الزوجة مع اب وحمل مستكن واخوة أشقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت حسابات المنطقة المركزية العسكرية بكتابها رقم 5683 المؤرخ 29/5/1963 تقسيم مبلغ بين ورثة سوريال المتوفى عن ورثة وهم زوجته دميانة ووالده جنيدى واخوته الأشقاء اسكندر وصحبى وغبريال وزكية وبهية واسكندرة وان زوجة المتوفى بها حمل مستكن لم ينفصل من أمه فقط كما دلت على ذلك الشهادة الإدارية المرافقة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

انه إذا كان الحال كما جاء بالسؤال يكون لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا ولأبيه السدس فرضا والباقى بعد الثمن والسدس يوقف إلى أن ينفصل الحمل كله من أمه حيا فإن جاء ذكرا أخذ هذا القدر الموقوف تعصيبا وإن جاء انثى أخذت نصف التركة فرضا والباقى بعد هذا النصف من القدر الذى كان موقوفا يعطى لوالد المتوفى تعصيبا ولا شئ لاخوة المتوفى الأشقاء لحجبهم بالأب

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...