عنوان الفتوى : حكم بيع أرض موروثة غير مسجلة في الشهر العقاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع قطعة أرض ورثتها عن أجدادي وهي غير مسجلة عند الشهر العقاري؟والله المستعان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن التركة تصير للورثة بعد وفاة الميت، ولكن لا يختص أحد منهم بشيء من التركة حتى تقسم، وعليه فإن قسمت التركة وصارت الأرض من نصيبه فإنه لا حرج عليه في بيعها، وكونها ليست مسجلة في قسم العقارات لا يمنع بيعها شرعا إلا إذا كانت قوانين البلد تمنع بيع مثل هذه الأراضي قبل تسجيلها فيجب التزام القانون حينئذ مراعاة للمصحلة العامة، وفي حالة الجواز يلزمك بيان ذلك للمشتري لأن عدم تسجيلها يعتبر عيبا في العرف، ومن المعلوم أنه يجب على البائع أن يبين للمشتري عيب السلعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

والله أعلم.    

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري