عنوان الفتوى : بيع المرابحة للآمر بالشراء هل يعد بيعتين في بيعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بفضل الله عز وجل قمت بإنشاء جمعية للاكتتاب ضمن نظام الأسهم كما هو معروف.. وأنني أقوم بشراء حاجيات للناس بنظام التقسيط عبر المال المجموع، علما بأنني ليست لدي هذه الحاجيات وإنما عبر الطلب (التوصية)، فهل هذا يسمى بالبيعة البيعتين، وهل هو حرام أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.. وجعلكم ذخراً للأمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما يحصل من معاملتك مع الناس هو أن يأمروك بشراء بعض الأشياء، واعدين بشرائها منك وبإرباحك فيها فهذا ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا حصلت وفق ضوابطها المحددة لها، ولبيان هذه الضوابط راجع في ذلك الفتوى رقم: 1608.

ويجوز أن يكون البيع الموعود به بالتقسيط، ولبيان جواز البيع بالتقسيط راجع الفتوى رقم: 1084.. ولا يدخل بيع المرابحة للآمر بالشراء في بيعتين في بيعة لأن عقد بيعتين في بيعة يقتضي اجتماع عقدين في عقد واحد، وهو ما لم يحدث هنا.

وأما إذا كانت المعاملة بينك وبين الناس هي أن تبيعهم بعض الأشياء قبل تملكك لها آملاً أن تشتريها من السوق فهذا من بيع ما لا يملك، وهو فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود... ولبيان ما يترتب على فساد البيع الفتوى رقم: 43801، وتراجع للمزيد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110276، 110614، 62321.

والله أعلم.