عنوان الفتوى : هل يخون المسلم المشركين إذا تطاولوا على الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا أعيش في الدنمارك منذ 9 سنين وكما تعلمون ما هنالك من ضغط نعيشه من يوم إلى الآخر بسبب أننا مسلمون ولكن كل ذلك كنت أستحمله وأرجو من الله الفرج القريب حيث إنني من البسطاء لا حول لي ولا قوة حتى وقعت الواقعة في إباحتهم بتصوير سيدنا محمد أبشع الصور صلاة الله وسلامه عليه واجتماعهم شعبا وحكومة على ذلك وعلى إذلال المسلمين بشتى الطرق فغضبت كثيرا وأردت أن افعل أي شيء حتى أنزل بهم بخسارة ثمن لما يفعلونه فبدأت بسرقة بعض الحاجيات لعلمي بأنهم لن يستطيعوا معرفة ذلك ولقد بدأت بهذا منذ سنتين رغم علمي ما عقوبة السرقة في الإسلام وعذابها في الآخرة ولكن اعتبرتها حربا صامتة غير علنية بيننا وبينهم وما أسرقه غنيمة للمسلمين فكنت أقدر الغنيمة ما هو مقدارها من المال وأضيف عليه مني وأوزعه على الفقراء في بلدي لبنان لكنني شعرت أني قد أكون ممن أفتوا فتوى بغير علم فأتبوأ مقعدا من النار فأفتوني يرحمني ويرحمكم الله إن كان حلالا أكمل على نفس الوتيرة حتى يكفوا عن ما يفعلونه وإن كان حراما فكيف التبرؤ منه وكيف التوبة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يحفظكم ويفرج عنكم، وييسر لكم كل أمر عسير. ولا شك أن ما يقوم به أولئك الكفرة الفجرة من التطاول على دين الإسلام ونبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. والتضييق على المسلمين منكر عظيم وجريمة نكراء، يجب على كل مسلم إنكارها بما يستطيع، ولكن ماذا يرجى من قوم أشركوا بالله تعالى وتطاولوا على أنبيائه وضايقوا أولياءه والمؤمنين به.. ؛ فليس بعد الشرك ذنب.

ومع ذلك فإنه لا يجوز لكم خيانتهم وسرقة أموالهم ؛ لأنكم دخلتم بلادهم بالعهد والأمان ونبينا- صلى الله عليه وسلم- يقول: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ويقول:  أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي.

هذا فضلا عن حرمة السرقة في الإسلام- كما أشرت- وقبحها عند العباد وما تجلبه من العار، فربما تجر على صاحبها وعلى إخوانه من المسلمين هنا أو هناك من الإهانة والعار والمذلة، ما يجعلها أشد حرمة، والمؤمن لا يجوز له أن يكون سببا في  إذلال نفسه وإخوانه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. إضافة إلى أن المسروق منهم قد لا يكونوا ممن شارك في تلك الإساءات والمضايقات، ولذلك فإن عليك أن تكف عن هذا الفعل وتتوب إلى الله تعالى مما مضى، وأن ترد المال إلى من أخذته منهم بالوسيلة التي تتاح لك، وليس يلزم أن ترده جهارا معلنا لهم ذنبك، بل يكفي أن توصله إليهم بأي طريقة ممكنة، فإن لم تكن تعرفهم وعجزت عن إيصاله إليهم فإنك تخرجه بنية التخلص منه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77171 ،  101776.

والله أعلم.