عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى كذا لكنها ذهبت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم شخص حلف لأول مرة بالطلاق وحنث بذلك كمن قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى ذلك المكان ولكنها ذهبت ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلأهل العلم فيما يترتب على من حلف بطلاق زوجته وحنث رأيان مشهوران أولهما لزوم ما حلف به من طلاق زوجته لأنه من قبيل الطلاق المعلق فيقع بحصول المعلق عليه وهذا رأي جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني أن يمين الطلاق تلزم منها كفارة يمين فحسب عند الحنث وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقول الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فإن كانت زوجتك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله فيلزمك الطلاق، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وتتم الرجعة بالتلفظ بها كقولك أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها أو بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل.

 وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102964، 3640، 8621.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت