عنوان الفتوى : حكم النذر إذا عجز الناذر عن تحديد جنس المنذور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا نذرت نذرين لأمرين مختلفين فتحقق أحد الأمرين ولم يتحقق الآخر، فانا لا أدري ما الذي نذرته للأمر الأول وما الذي نذرته للأمر الثاني فماذا علي أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تجتهدي حتى تتذكري ما نذرت، فإذا تبين لك أو غلب على ظنك لزمك الوفاء به، وإذا لم يتبين لك شيء فقد ذهب جماعة من فقهاء الشافعية إلى أن الواجب عليك الوفاء بهما معاً، لأن الوفاء بالنذر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال الهيتمي في تحفة المحتاج: ... فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقيناً إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وذهب الجمهور إلى أن اللازم في هذه الحالة كفارة يمين لأن الشك في المنذور كعدم تسميته، ولأن العجز عن تحديد نوع النذر شابه من نذر أمراً ثم عجز عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه الترمذي..

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 22714.

والله أعلم.