عنوان الفتوى : لا زكاة في البطيخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي قطعة أرض بها بئر سطحية قمت بالاستثمار بها بزراعة صابة دلاع وبطيخ بجملة مصاريف معدات ري قطرة قطرة ومحرك وبنزين ويد عاملة وغيره، تساوي: 28000 وتحصّلت على جملة مبيعات: 32000.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور أهل العلم أن الخضروات والفواكه كالبطيخ ونحوه ليس فيها زكاة خلافا لأبي حنيفة.

ومذهب الجمهور هو الصواب، لأن هذه الأشياء كانت تزرع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤخذ منها الزكاة، واستمر على هذا عمل الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا زكاة عليك فيما أنبتته أرضك من البطيخ وما سميته الدلاع، وإنما تجب عليك الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ترك جني الثمار لا يسقط زكاتها
مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه
هل تجب زكاة الفواكه
مسائل في زكاة الثمار
زكاة الزيتون وإخراجها نقودا
حكم إخراج القيمة في زكاة التمر
مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود
ترك جني الثمار لا يسقط زكاتها
مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه
هل تجب زكاة الفواكه
مسائل في زكاة الثمار
زكاة الزيتون وإخراجها نقودا
حكم إخراج القيمة في زكاة التمر
مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود