عنوان الفتوى : حكم قراءة المأموم في الصلاة السرية أكثر من سورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للمأموم في الصلاة السرية إذا أكمل السورة بعد الفاتحة قبل ركوع الإمام أن يزيد في القراءة فيقرأ سورة ثانية وثالثة حتى يركع الإمام، وهذا أفضل من وقوفه من غير ذكر.

 جاء في فتاوى الرملي الشافعي: (وسئل) رضي الله عنه عن المأموم إذا كان بعيداً أو به صمم وقرأ سورة بعد الفاتحة ولم يركع إمامه هل له أن يقرأ سورة ثانية وثالثة وأكثر أو يسكت أو يقرأ شيئاً من أوراده وهل يكره له ذلك أو لا؟ (فأجاب): بقوله بأن في المجموع يجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة واحدة وذكر الحديث الآتي وبه يعلم أن مراده الجواز الصادق بالندب... انتهى.

وقال المواق المالكي في التاج والإكليل نقلاً عن ابن رشد: إذا قرأ مع الإمام في السر سورة فإن شاء قرأ أخرى، وإن شاء سكت، أو دعا، والأمر في ذلك واسع.... انتهى.

وأما من سبق بركعة أو ركعتين هل يقرأ السورة بعد الفاتحة عند قيامه لقضاء ما فاته، فجوابه أن هذا ينبني على خلاف الفقهاء فيما يدركه المأموم مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها، والمفتى به عندنا والمرجح أنه أولها، كما في الفتوى رقم: 96203.

 وعلى هذا القول فإن المأموم يقرأ فيما يقوم لقضائه كما يقرأ لو ابتدأ الصلاة بنفسه فإن فاتته ركعة من الرباعية مثلاً فإنه -إذا قام لقضاء تلك الركعة- يقرأ الفاتحة فقط ويسر بقراءتها لأن الركعة الرابعة يقرأ فيها بالفاتحة دون السورة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 79444.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة