عنوان الفتوى : حكم استعارة الكتب الموجودة في المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هلى يجوز إخراج الكتب من المسجد لأي شخص؟ إذا كان لا؟ هل لطالب العلم الشرعي عذر في ذلك خصوصا إذا علمنا أن الطالب لا يستطيع شراءها؟ إذا كان لا. ماحكمه إذا أصر وصمم على إخراجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكتب الموجودة في المسجد إنما يحكم كيفية التعامل معها شرط من وقفها على المسجد ، للقاعدة الفقهية: (شرط الواقف كنص الشارع) يعني في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. فإن كان من وقفها أراد أن لا تخرج من المسجد ، فيلزم العمل بذلك ، وإن كان قد سمح باستعارتها خارج المسجد فلا بأس بذلك.

ولا فرق حينئذ بين طالب العلم وغيره، ولا بين الفقير الذي لا يستطيع شراءها وغيره ، فإن أصر أحد على مخالفة شرط الواقف كان آثما وتلزمه التوبة. وردها إلى مكانها.

وأما في حالة تسبب شرط الواقف في تعطيل الانتفاع بالوقف، كأن تنعدم الاستفادة من الكتب بسبب عدم إعارتها ، فقد اختلف أهل العلم في حكم مخالفة شرطه وصرف الوقف والتصرف فيه على خلافه ، وقد سبق ذكر أن الراجح جواز التصرف في الوقف بخلاف ما اشترطه الواقف إن كان ذلك لمصلحة راجحة ، كما في الفتوى رقم: 50359.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف