عنوان الفتوى : ليس من حقكم استرداد ما وهبه أبوكم لإخوته حال صحته وحيازتهم له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي توفي رحمه الله منذ 10 أعوام تقريبا, ولديه من الأبناء 6 والبنات 1، قبل وفات الوالد توفي جدي وترك خيرا لأبنائه وقام الوالد بالتنازل عن حقوقه لأخواته بغرض الزواج علما بأن أخوات أبي لديهم ما يكفيهم من تركة جدي وأراد الوالد المساعدة لهم, علما بأن الوالد تنازل عن حقوقه شفهيا وقد أوصانا نحن الأبناء بعدم مطالبتهم بأي شيء, علما بأن أكبر إخواني يعتبر قاصرا حين وفاة الوالد، ولا يوجد أي دخل آخر سوى الراتب التقاعدي وهو لا يكفي أبدا، وبعد وفاته لم يقم الأعمام بزيارتنا ومقاطعتنا بشكل رئيسي، وبعد مرور الأعوام قام أحد الأقارب يدعونا إلى أخذ حقوقنا منهم ونحن لا نعلم ماذا نفعل... أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله والدك من التنازل عن حقه في ميراث جدكم هو تبرع صحيح منه إن كان قد فعل ذلك في حال صحته وحصل الحوز الشرعي اللازم لنفاذ الهبة، وقد أكد ذلك بوصيته لكم بعدم مطالبتهم بشيء، وما فعله والدكم هو من العمل الصالح الذي يرجى له أن يثاب عليه، ولكن كان الأولى له أن يترك لكم ما يكفيكم من المال عملا بما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوادع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، فأتصدق بثلثي مالي قال: لا، فقلت بالشطر، فقال لا، ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيّ امرأتك.

وأما ما قام به أعمامكم فهو مخالف لما أمروا به من صلة الرحم، وقد كان ينبغي لهم مقابلة إحسان والدكم إليهم بصلتكم والإحسان إليكم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك -كما في سنن أبي داود ومسند أحمد-: ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه.

وعلى هذا فليس من حقكم استرداد ما وهبه أبوكم لأخواته إن كان فعل ذلك في حال صحته وحصل الحوز منهن لأنها هبة قد تمت.

والذي ننصحكم به هو المحافظة على البر بأعمامكم ومخاطبتهم في ذلك باللين ومحاولة توسيط أهل الخير للإصلاح بينكم.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 19549. والفتوى رقم: 52603.

والله أعلم.