عنوان الفتوى : رضع مع بنت عمه فهل يجوز له الزواج بأختها وهل يجوز لها الزواج بأخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت مع بنت عمي فهل يجوز لي الزواج بأختها والعكس هل يجوز لها الزواج بأخي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت رضعت من لبن أمها أو لبن امرأة أرضعتها من لبن أبيها بأن كنتما اشتركتما في الرضاع من ثدي واحد أو لبن رجل واحد فهي أختك من الرضاع لا يحل لك أن تتزوجها، ولا اعتبار لعدم الاجتماع على الثدي في زمن واحد، وإنما العبرة بالرضاع من نفس اللبن سواء تقدم أو تأخر، وأما أخوك فلا حرج عليه في الزواج منها؛ لأنها وإن كانت أختك أنت من الرضاع فإن ذلك لا يجر المحرمية له هو ما لم يكن رضع معها، أما إن كنت رضعت مع ابنة عمك من امرأة أخرى فلا حرج عليك في الزواج من أختها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 66032.

والله أعلم.