عنوان الفتوى : حكم صلاة من اغتسل من الجنابة دون إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بعض جسده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مرض جلدي ـ عفاك الله وعافاني ـ وأضع كريما غليظا على جلدي، وحدثت لي جنابة وأنا نائم قبل الفجر، فاغتسلت والكريم على جلدي وهو لا ينزل مع الماء، لأنه غليظ وصعب النزول، ثم ذهبت لأصلي الفجر وكنت صائما، فهل أعيد الغسل والصلاة؟ وهل يبطل صومي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان ما وضعته على جلدك له جرم يحول دون وصول الماء إلى البشرة فقد كان يجب عليك إزالته قبل أن تغتسل، وإذ لم تفعل فإن غسلك لا يكون صحيحا، وانظر الفتوى رقم: 124350.

ومن ثم، فيجب عليك غسل ذلك الموضع الذي لم يصله الماء فقط، لأن الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل على الراجح وانظر الفتوى رقم: 46508.

وتعيد ما صليته من صلوات بغير غسل صحيح، وأما صومك: فإنه صحيح، لأن الغسل من الجنابة ليس شرطا في صحة الغسل، وانظر الفتوى رقم: 147355.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة