عنوان الفتوى : ليس من حق الأبوين الاطلاع على أمور ابنهما الخاصة مع زوجته

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا أتساءل إذا كان زوجى يأخد رأي أبيه في كل أمر من أمور حياتنا، وأنا غالبا أكون لا أحب ذلك الشيء، فهل لو طلبت منه بأسلوب مهذب أننا تكون لدينا حياتنا الخاصة وقراراتنا الخاصة، وأننا نحن الذين نفكر فيها ونتخذها (انا مش بقول نبعد عنهم او لا نشركهم) ولكن أقول ليس كل شيء حتى لو مجرد التفكير ليس لنا فيه قرار بل لا بد أن نبلغهم به قبل، المشكلة أنهم من النوع الذي يتكلم كثيرا جدا وفاضين ليس وراءهم حاجة ويحسون أن ابنهم وحياته ملكهم (بالنسبة لبناتهم كذلك معتبرين ان بنتهم وزوجها ملكهم ) يعني الطرف الآخر لا يكون له دور في الحياة، فهل لما أعاملهم بالحسنى وأتقي الله فيهم وعندهم حاجات كثيرة تضايقني ولا يمكنني أن أتكلم فيها فأحتسبها لله وأسكت،( وانا مش بحب كتر الخلطة فلو اختلط بيهم فى حدود ومش بحب اعيش معهم في مكان واحد ده يبقى حرام عليا)؟ وهل هذا يعتبر من البر بأهله، ولو عمل غير هذا يكون غير بار بهم؟ وهل إذا سافر لا بد أن يأتي لأبيه بسيارة 2008 ويأتي لأمه كل حاجة رفاهيات لمجرد أن عينها وقعت عليها وتريد أن تعيش؟هل أكون أنا ليس لي طلبات وليس عندي أولاد تبقى حياتنا ملكا لهم؟ هل لأبيه أن يعرف كل ما نملك من مال؟ هل لوأحببت أن أباه لا يعرف عني شيئا وأعتبر ذلك خصوصيات يكون حراما؟ هل لو أنا أشتغل في الغربة يكون لي مالي الخاص؟ وهل لى أن أتصرف فيه بحريتى أم لا بد أن زوجى يوافق على الذي سأعمل به؟ هل لو والدي متوفى ولي أختان غير متزوجتين وأريد أن أقف بجوار أمي وأساعدها في زواج إخوتي حتى لو سآتي لهم بأحسن حاجة في الدنيا مثل ما أمي أتتني بأحسن حاجة من غير ما أطلب من زوجى حاجة هل أكون بذلك ظالمة لزوجي؟ وهل الولد هو هو الذي عليه أن يساعد أهله حتى لو في الرفاهيات؟ وهل لو أمي تريد مني مبلغا من المال وكلنا بنات وليس لدينا أولاد والمبلغ بالنسبة لمستوانا قليل على زواج أخواتي نكون بذلك نغالي حتى لو أمي حاملة لهم زواجهم، وأنا نفسي أراها سعيدة ومبسوطة إذا أتيتهم بمثل ما أمي كانت تفعل، وهل أكون ظالمة لزوجي بهذا السبب.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

خلاصة الفتوى:

 يجب على الابن أن يبر بأبويه ويوفر لهما ما يحتاجانه من ماله، وليس عليه أن يطلعهما على أموره الخاصة مع زوجته. وللزوجة الحق في التصرف في مالها دون إذن الزوج، وليس له منعها من ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شك في أن حق الوالدين هو أعظم الحقوق وآكدها بعد حق الله تعالى، فهما اللذان ربيا ‏المرء صغيرا وعطفا عليه ضعيفا في وقت هو في أمس الحاجة إلى الرفق والحنان. ولذلك ‏قرن الله تعالى حقهما بحقه في عدة آيات من كتابه العزيز، قال تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً{البقرة: 83وقال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.‏ وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا* إما يبلغن عندك الكبر ‏أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما* واخفض لهما جناح ‏الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. {الإسراء: 23-24}. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن ‏اشكر لي ولوالديك إلى المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا ‏تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. {لقمان:14-15}.

فالولد يجب عليه مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك. وللأب ‏أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير سرف ولا إضرار بالولد، وذلك ‏لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا أتى النبي ‏صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لوالدك، إن ‏أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا.

وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا ‏وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.‏

وأما إذا كان الوالد سينفق ما يأخذه من الابن في السرف، أو كان ما يأخذه يلحق الضرر ‏بالابن، فإنه ليس للابن تمكين الأب من الأخذ من ماله لئلا يعينه على باطل، ولقول النبي ‏صلى الله عليه وسلم:  لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام مالك وغيره.

ومع كل هذه الحقوق فإن من حق الولد أن تكون له أموره الخاصة التي لا يأخذ فيها رأي والديه ولا يُعْلمهما بها، وليس في ذلك من عقوق لهما، وخصوصا إذا كانت تلك الأمور تتأذى زوجته من إفشائها بين الأبوين.

ولا يلزم أن تكون حياة الزوجين ملكا لأبوي الزوج، سواء كان للزوجة أولاد أم لا.

وليس من حق الأب أن يعرف ما تملكه زوجة ابنه.

ومن حق الزوجة إذا كان لها مال أن تتصرف فيه بحرية، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك.

ولها أن تساعد أمها، بل ويجب عليها ذلك إذا احتاجت الأم لمساعدتها، وليس في شيء من ذلك ظلم للزوج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة