عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وخمس بنات وأخوين وأختين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل وترك زوجة و5 بنات وأخوين وأختا على قيد الحياة وأختين متوفيتين قبله: الأولى لها ابن وابنة والثانية لها 3 بنات .وثروته عبارة عن مبلغ مالي ومحل تجاري يعمل - كيف تقسم التركة وهل لأبناء للاخوات المتوفيات حق في الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالأختان الميتتان قبل أخيهما المشار إليه ليس لهما نصيب من ميراثه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا كما هو معلوم، وأولاد الأختين ليس لهم نصيب في ميراث خالهم أيضا؛ لأن أولاد الأخت ليسوا من الورثة أصلا وإنما هم من ذوي الأرحام.

وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة وخمس بنات وأخوين وأختين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته ثمن التركة؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}

والبنات الخمس لهن ثلثا التركة؛ لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}

وأما الأخوان والأخت فإن كانوا جميعا أشقاء أو جميعا من الأب فلهم الباقي بعد نصيب الزوجة والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176}

وإن كان بعضهم شقيقا وبعضهم من الأب فالباقي للشقيق منهم، ولا شيء لمن كان منهم من الأب، ومن كان منهم من الأم فلا شيء له أيضا، لأنه محجوب بالبنات حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.