عنوان الفتوى : إذا طهرت المرأة بعد دخول العصر فإنها تصلي الظهر والعصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله سؤالي هو : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد دخول العصر فهل عليها أن تصلي الظهر ثم العصر أم تصلي العصر فقط و كيف تقضي الصلاة في الصور الأخرى أي إذا طهرت بعد الصبح أو الظهر أو المغرب أو العشاء وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
      فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: (وروي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.) انتهى. وقد روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء. فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر. ولو طهرت بعد الغروب فإنها لا تصلي إلا المغرب . ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر لكن إن طهرت بعد طلوع الشمس فلا تصلي الصبح لخروج وقتها وهي متلبسة بمانع الحيض. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما