عنوان الفتوى : ميراث من ساهم في بناء بيت لأبيه ثم توفي أبوه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابن ساهم في بناء منزل مع والده منذ حوالي خمس سنوات وهو الآن يسكن في شقة في هذا المنزل منذ أن بنى

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 إذا كانت مساهمة الابن تبرعا لأبيه فلا حق له في المنزل، وإن لم تكن تبرعا فهي دين له في ذمة أبيه، إن لم يكن حصل بينهما اتفاق على أن يأخذ جزءا من المنزل أو أن يكون شريكا فيه بنسبة. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المبلغ الذي ساهم به الابن في بناء المنزل إذا لم يكن قد ساهم به على وجه التبرع لأبيه أو الاتفاق معه على أن له نصيبا في البيت مقابله، فإن ما ساهم به يعتبر دينا له في ذمة أبيه وله الحق في المطالبة به في أي وقت شاء في حياة الأب، وبعد وفاة الأب يقضى له من أصل التركة قبل قسمها على الورثة كبقية ديون الأب.

أما إذا كانت المساهمة تبرعا من الابن لأبيه فإنه لا حق له في المنزل في حياة الأب ولا بعد وفاته بسبب هذه المساهمة.

وإذا كانت المساهمة تمت على أساس الاتفاق على أن للابن نصيبا من المنزل أو السكنى فيه مدة محددة بدون أجر.. فإن للابن الحق في ما حصل عليه الاتفاق من ذلك.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين:103797، 13349، وما أحيل عليه فيهما.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء