عنوان الفتوى : العمل لصالح النفس في وقت الخدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الحقيقة أنا أعمل في سايبر نت وأثناء عملي يأتي أحد الناس لا يريد أن يشتغل على النت، بل يريد مثلا أن أستخرج له موضوعا ما، وأطبعه بالطابعة بعدما أقوم بذلك.. أحسب ثمن الطابعة+ ثمن المجهود الشخصي، أحط ثمن الطبع لصاحب المحل وثمن مجهودي أقسمه معه مناصفة لأني قمت بالبحث بواسطة جهاز صاحب العمل، أريد أن أعرف هل ما آخذه في نصيبي حلال أم لا، علما بأن محلات الإنترنت معروفة بخدمة النت يعني الزبون يأتي ويجلس على جهازه ويشتغل بالساعة، فما حكم النصيب الذي آخذه من تقديم خدمات شخصية؟ جزاكم الله خيراً.. في انتظار رد عاجل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إن ما تقوم به يشتمل على استخدامك للجهاز دون إذن صاحبه، وقيامك في وقت خدمتك بعمل لصالح نفسك، ولا يجوز شيء من ذلك إلا بإذن رب العمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللرد على سؤالك يلزم التطرق إلى الجزئيتين التاليتين:

1- أنك في السايبر نت الذي تعمل فيه تعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص ليس من حقه أن يفوت على مستأجره شيئاً من الخدمة التي استؤجر عليها، وإن فوت عليه شيئاً من ذلك كان من حق المستأجر أن يحط من الأجرة ما يقابل القدر الذي فوته، أو يأخذ الأجرة التي استفادها الأجير، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى مشبهاً على مسائل من هذا القبيل: .... كأجير لخدمة آجر نفسه، قال الشيخ الدردير: حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه أو بعضه فأجرته تكون لمستأجره الأول، وإن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته، فإن لم يفوت عليه شيئاً بأن وفى له بجميع ما استأجره عليه فلا كلام له. انتهى.

2- أنه ليس من حقك أن تستخدم أجهزة صاحب العمل في غير ما أريدت له، فإذا كان يريد منها إعمال خدمة النت، وأن يجلس الزبون على الجهاز ويشتغل بالساعة، فليس لك أن تصرفه عن هذا أو تفوت عليه هذه الخدمة إلا إذا كنت تحسب على الزبون مقدار ما تجلسه أنت على الجهاز لاستخراج المواضيع.

فالحاصل -إذاً- أن ما تقوم به من الأعمال دون علم رب العمل لا يجوز، وكذا النصيب الذي تأخذه من الأجرة، وإنما يجب أن تخبر صاحب العمل بكل ذلك ليأذن لك فيه أو يمنعك منه.

والله أعلم.