عنوان الفتوى : لا تورث الشقة التي تم وقفها ولا توهب ولا تباع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي ترك عمارة مكونة من خمس شقق أوقف قبل وفاته ( رحمه الله ) إيجار شقة معينه لأبناء أخي الذي توفي في حياة والدي لأنهم قصر والآن نحن ثلاثة إخوة بنت وأخوان لنا رغبة في بيعها ليأخذ كل منا نصيبه فماذا نعمل بالشقة التي أوقفها والدي علما ً بأن قيمة العمارة 750000ريال حسب الشرع هل نوزع قيمة العمارة على عدد الشقق ومن ثمه اقتسام الباقي، وماذا نعمل بحصة الوقف . جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نقول ابتداء: لا نستطيع أن نجيب جوابا كافيا على هذا السؤال لأننا لم نقف على نص ألفاظ الواقف ولا شروطه ولكننا نجيب إجابة عامة فنقول: إن وقف الرجل الشقة على أولاد ابنه المتوفى القصر يجب العمل به في الأصل لأن شرط الواقف كنص الشرع من حيث وجوب العمل به؛ كما قال صاحب الروض المربع: ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. انتهى.

ولا تورث الشقة التي أوقفها ولا توهب ولا تباع، ويصرف دخلها على أحفاد الواقف كما حدده وإذا أراد الورثة بيع العمارة فلهم ذلك ولكن لا تباع الشقة الموقوفة، وتباع سائر الشقق غيرها، وإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في شروط الواقف وألفاظ الوقف.

والله أعلم.    

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف