عنوان الفتوى : حكم المضاربة عن طريق وسيط في البورصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفر لي بعض المال أخيرا وأريد استثماره ، وبالمفاضلة بيت البدائل المتاحة وجدت سمسارا يعرض استثماره في البورصة في إحدى شركات الغزل ، مع العلم بأنه يتعامل مع محفظة أوراق مالية لتخفيف المخاطر، وهو يتعامل بالبيع والشراء للمحفظة بالكامل، ويوزع أرباحا شهرية من هذا البيع والشراء، بالإضافة إلى ربح السهم في آخر العام. فما حكم الشرع في ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

المضاربة عن طريق وسيط في البورصة جائزة إذا كانت هذه المضاربة قائمة على الضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من دفع المال إلى وسيط في البورصة ليضارب بهذا المال في الأسهم المباحة شرعا، وهي تلك الأسهم المملوكة لشركات لا تقوم على أعمال محرمة ولا تضع أموالها أو جزءا منها في بنوك ربوية لتأخذ عليها فائدة، وسواء كان هذا الوسيط يضارب بالمال منفردا أو بخلطه بأموال أخرى فيما يسمى بالمحافظ المالية إذا كان هذا يتم بإذن صاحب المال؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 75222.

وبالنسبة لتوزيع الأرباح الشهرية لا مانع أن يكون تحت الحساب، ثم تكون المحاسبة في نهاية العام أو نهاية المضاربة حيث يتم ظهور الربح الفعلي للمضاربة، فإذا كان ما أخذه صاحب المال أكثر من نصيبه في الربح رد الباقي إلى الوسيط، وإن كان أقل دفع إليه الوسيط باقي نصيبه.

ويجب التنبيه هنا إلى أن التزام الوسيط بدفع مبالغ شهرية سواء ربح أو خسر في نهاية العام يجعل الاستثمار حرام شرعا.

فالمضاربة تقوم على عدم ضمان رأس المال، وعلى عدم اشتراط دراهم معلومة لصاحب رأس المال، أو للمضارب.

وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 104356.

والله أعلم.