عنوان الفتوى : بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

أنه بوفاة أم فى يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...