عنوان الفتوى : صفة الغضب الذي يوقع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج حلف بالطلاق ساعة غضب بأن يقتل إخوة زوجته ولكن بفضل الله تعالى لم يكن هذا الأخ موجودا بالمكان أثناء هذا الغضب و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

جمهور الفقهاء على أن الحالف بالطلاق يقع طلاقه على كل حال إذا حنث، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول، ولا يجوز البر بهذه اليمين التي حلف صاحبها على قتل شخص بغير حق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الحلف بالطلاق إذا حنث صاحبه يقع به الطلاق، وعلى هذا القول فإن هذا الطلاق واقع بحنث هذا الزوج، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع طلاقه.

واعلمي أن الغضب لا يمنع وقع الطلاق؛ إلا أن يكون صاحبه قد وصل إلى حال لا يعي فيه ما يقول، وينبغي الحذر من الغضب .

ويجب على الزوج الحنث في مثل هذه الحالة، إذ لا يجوز له أن يقدم على قتل إخوة زوجته بغير وجه حق فإن هذا أمر محرم. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين:  36869، 15595.

والله تعالى أعلم.