عنوان الفتوى : الاستمتاع المحرم بالأخت الشقيقة
أرجو الإفادة يا علماءنا الكرام حيث إنني أمارس الجنس الفموي مع أختي الشقيقة، وأريد أن أعرف ما هو الحكم في ذلك والكفارة فأرجو الرد بسرعة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
خلاصة الفتوى:
ما تفعل مع أختك من الجنس الفموي أمر قبيح، فكيف يصدر منك وأنت مسلم، بل وكيف يصدر منك وأنت أخ لها، بل وأخ شقيق؟ ولو أنك تدبرت بقلب واع وعقل سليم قولك في سؤالك (أختي الشقيقة) لتبين لك قبح ما تفعل، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى فوراً، ولا تجب عليك كفارة إلا التوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ممارسة شيء من مقدمات الزنا محرم ولو كانت المرأة أجنبية فضلاً عن أن تكون محرماً، ففعل ذلك مع المحارم أشد قبحاً وأكبر جرماً، وأمر مخالف للفطرة السوية، إذ الأصل أن يحرص المرء على أن يصون عرضه ويدافع عنه، فإذا كان صاحب هذا العرض هو الذي يعتدي عليه فماذا بقي.
فما تفعل مع أختك من الجنس الفموي أمر قبيح، إذ كيف يصدر منك وأنت مسلم، بل وكيف يصدر منك وأنت أخ لها، بل وأخ شقيق، ولو أنك تدبرت بقلب واع وعقل سليم قولك في سؤالك (أختي الشقيقة) لتبين لك قبح ما تفعل، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى فوراً، وأن تعود إلى فطرتك، والتوبة هي كفارة هذا الفعل، وراجع في شروط التوبة الفتوى رقم: 5450.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24441، والفتوى رقم: 70066.
والله أعلم.