عقوبة الردة حداً لا تعزيراً:المقال الثالث
مدة
قراءة المادة :
19 دقائق
.
ولكن سنكمل على أية حال ما أورده من قرائن، فقال في الأولى " الأمر الأول: من هذه القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة، أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند. ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاقب على الردة بالقتل" وهنا مصيبة ،فبعد انتهاء هذه الفقرة أشار لكتاب (نيل الأوطار للشوكاني) بأنه ضعف تلك الأحاديث، ولكن عندما رجعت للكتاب بطبعة دار الحديث بمصر الجزء السابع ص11 اقرأوا معي هذا ماوجدته ( قَوْلُهُ: (وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّدَّةَ مِنْ مُوجِبَاتِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ كَانَتْ، وَالْمُرَادُ بِمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ: مُفَارَقَةُ جَمَاعَةِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِالْكُفْرِ لَا بِالْبَغْيِ وَالِابْتِدَاعِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ فَلَيْسَ فِيهِ تَرْكٌ لِلدِّينِ، إذْ الْمُرَادُ التَّرْكُ الْكُلِّيُّ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِالْكُفْرِ لَا مُجَرَّدُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّرْكِ ، بَلْ الْمُرَادُ بِالتَّرْكِ لِلدِّينِ وَالْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ الْكُفْرُ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ» وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «أَوْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ» .
قَوْلُهُ: (يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: " مُسْلِمٍ " بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَالِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ، فَإِنَّهُ قَدْ صَارَ كَافِرًا فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ بِمَنْ كَفَرَ وَحَارَبَ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: " وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ " الْمُحَارِبُ، وَوَصَفَهُ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْإِسْلَامِ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى تَعْقِيبُ الْخُرُوجِ عَنْ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ: " فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ الْكُفْرِ يُوجِبُ الْقَتْلَ وَإِنْ لَمْ يَنْضَمّ إلَيْهِ الْمُحَارَبَةُ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَيْضًا ذِكْرُ حَدِّ الْمُحَارِبِ عَقِبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: " فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ) فبالله عليك مامعنى هذا الكلام، أهذا كلام رجل ينكر القتل في الردة ويضعف أحاديثها ؟ بل والأعجب تصفحت طبعة أخرى للكتاب نشر وزارة الأوقاف السعودية في باب الحدود الجزء الثامن ص1 قال عن هذا الحديث (عن أبي موسى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) بأنه متفق عليه وذكر براويه أخرى لأحمد وأبي داوود تفيد نفس الموضوع.
وهكذا تم إبطال القرينة الأولى، نلج في الثانية فيقول الكاتب "الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن “أعرابيا بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد أقلني بيعتي.
فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها” ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياضأن الأعرابي كان يطلب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إقالته من الإسلام ، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد." وهنا مصيبة أخرى، أحال الكاتب إلى كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري الجزء الرابع ص96 لإثبات أن الأعرابي كان يطلب الإقالة من الإسلام وذلك قول عياض، وهذا ماوجدته ولكن المشكلة الأكبر بأن هناك تكملة للنقل فيستكمل ابن حجر قائلاً ( وقال غيره إنما هو استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى ) و إذا ذهبنا لكتاب الأحكام باب بيعة الأعراب نجد ابن حجر رحمه الله يقول ( تقدم ضبطه في فضل المدينة وبيان الاختلاف فيه ، قال ابن التين : إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته لأنه لا يعين على معصية ، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان .
قال : وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة ، لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ففي هذا إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح ، وقال ابن المنير : ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة وهو مشكل فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد ، وكذا من بعدهم من الفضلاء .
والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها) أظن أن الأمر لا يحتاج إلى تعليق فقد بين ابن حجر الظاهر من الحديث ولعل الكاتب تسرع في الإستدلال بهذا التعليق.وهكذا تم إبطال القرينة الثانية، ندخل في الثالثة فيقول "لأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: “كان رجلاً نصرانيًا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران.
فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا.
فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له.
فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…” الحديث (39).
ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على ردته." والجواب بسيط جداً جداً لأن الكاتب لم يستكمل الحديث، فنكمله نحن (فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه) فهذا النصارني قد هرب، فكيف سيقيم عليه النبي الحد وهو في مكان خارج سلطته؟ وهذا الحديث موجود في مسند أحمد رقم(12215.12216) بلفظ ( «فلحق بالمشركين» ) .وهكذا تم إبطال القرائن التي ذكرها الكاتب فبعضها خطأ في الإستدلال والآخر لا يمت لإلغاء حد الردة بشئ.بقي شئ ىخر سأعلق عليه فالمقالة لكن قبلها ذكر الكاتب نقلاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول " ويؤيد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المروية، والآراء الفقهية التي تذكر عقوبات أخرى للمرتدين غير عقوبة القتل.
فمن هذه الآثار ما رواه عبد الرازق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: “بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر، وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال فأخذتُ في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء.
قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن." والإشكال هنا أنه يستدل بشئ عليه وليس له، بمعنى أنه يقول سابقاً أنه لا يُقتل غير المرتد الحربي واستدل على ذلك، وهؤلاء الستة مرتدون حربيون.
وبالتالي إذا كان هذا النقل منافياً لقتل المرتد، انتقض قوله بقتل المرتد الحربي، وإن لم يكن منافياً فهو المطلوب.
والمطلوب أن النقل لا يدل علي أن عمر رضي الله عنه سيبقيهم في السجن ولن يقتلهم، بل غاية ما فيه أنه يسجنهم حتى يتوبوا، فيؤجل قتلهم مارُجيت توبتهم.
آخر ما سأعلق عليه هو قوله " ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدًا، وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: (هذا الذي نأخذ به).
" واستطرد قائلاً " وبذلك نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها الآخر عدم قتله.
وعلى ذلك أيضًا نحمل رأي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أن المرتد يستتاب أبدًا ولا يُقتَل." وللرد سأسرد نقلاً من مقالة للشيخ فهد العجلان بعنوان قصة الجدل الفقهي حول عقوبة المرتد ليُظهر الصورة كاملة فيقول وفقه الله " فمن الخلافات الشهيرة ما روي عن إبراهيم النخعي ووافقه سفيان الثوري: قال النخعي: يستتاب أبداً، وقال الثوري: هذا الذي نأخذ به. أخرجه عبد الرزاق (18697).
وقد وقع نزاع بين العلماء في تفسير موقف هذين العالمين الجليلين إلى طريقتين: الطريقة الأولى: تفسير رأي الثوري والنخعي بأنه متعلق بالاستتابة وليس بأصل عقوبة المرتد، وهذا رأي أكثر العلماء، فخلاف الثوري والنخعي عندهم متعلق بمسائل الاستتابة لا بأصل حد الردة، ثم اختلفوا في تحديد المسألة المقصودة إلى رأيين: الرأي الأول: أن المقصود متعلق بمسألة مدة الاستتابة، وأنهما لا يريان لها وقتاً محدداً بثلاثة أيام أو بشهر أو غيره.
وهذا التفسير هو الذي نقله القاضي أبو يوسف في الخراج 353 عن النخعي، وهو الذي نسبه إليهما: ابن المنذر في الإشراف 8/54، وابن الملقن في التوضيح 31/515، والقاضي عياض في إكمال المعلم 6/223، وهو الذي فسر به ابن تيمية رأيهما، فقال (في الصارم المسلول 3/598): (قال الثوري: يؤجّل ما رجيت توبته وكذلك معنى قول النخعي).
الرأي الثاني: أن المقصود هو أنه يستتاب في كل مرة ارتد فيها، ولا يقتصر الاستتابة على مرة واحدة أو نحوه، وهما في هذا يخالفان ما ذهب إليه بعض الفقهاء يشترط في الاستتابة أن لا تتكرر ردته.
وهذا التفسير هو الذي حكاه محمد بن الحسن في السير 5/1939، والطبري في تفسيره 9/318. قال ابن حجر في فتح الباري 12/270: (والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة).
فهذان تفسيران لأهل العلم في مقصود النخعي والثوري، حاصلهما أنهما لا يعارضان القول بعقوبة القتل، ويمكن أن يؤيد قولهم بما روي عن النخعي والثوري من موافقة الجمهور: فعن عمرو بن قيس عمن سمع إبراهيم يقول: يستتاب المرتد كلما ارتد.
اخرجه ابن ابي شيبة(32752).
وعن الثوري قال: اذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء» أخرجه عبد الرزاق (17850). الطريقة الثانية: تفسير كلام النخعي والثوري بأنه متعلق بنفس عقوبة القتل، وأنهما يريان أن العقوبة الحبس لا القتل، وهذا تفسير ابن حزم، ولهذا حين حكى الخلاف في عقوبة الردة ذكر بأن ثم طائفة ترى أنه يستتاب ولا يقتل، كما ذكر في خلاف النخعي والثوري أنه مخالف لما اتفق عليه.
انظر: المحلى 12/116، مراتب الإجماع 127.
فعلى رأي الأكثر: لا يكون قولهما مخالف لقول البقية في كون القتل عقوبة للمرتد بعد الاستتابة.
وعلى رأي ابن حزم: فهما يخالفان إذا يريان أن العقوبة هي الحبس لا القتل." وفي نهاية القول، من ينكر بأن الردة حداً توجب القتل لأنها تناقض قوله تعالى لاإكراه في الدين فقد وقع في تناقض واضح فالتعزير أيضاً إكراه كما بينّا.
ورأينا أن الكاتب يبيح القتل إذا جاء من جهه سلطة متخصصة فلا أعلم سبب إنكار العقوبة حداً وقد بينّاها بالأدلة والبراهين ورددنا على القرائن التي ذكرها. فإن أصبت فتوفيق من الله، إن أخطأت فمن الله العفو والسماح.
أحمد مجدي========================المصادر والمراجع (1) شرح مختصر الطحاوي،الجصاص (6/113) (2) الأم للشافعي (2/572)(3) تفسير الطبري (4/553) (4) الرسالة ص228(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (12/201-202)(6) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/550)(7) الأم للشافعي (6/169) (8) التمهيد (5/206)(9) كشف القناع (6/169)(10) السيل الجرار للشوكاني (4/372)(11) شرح معاني الآثار (3/627)(12) الفتاوى" لابن تيمية: ـ( 16/18 )، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لابن القيم،( 2/ 357 – 379)، (2/ 420 – 434)،ا لرسالة للشافعي:( 401 – 403) (13) حاشية ابن عابدين (4/226) (14) شرح مختصر خليل (8/219)(15) شرح السنة (10/238) (16) في الخراج لأبي يوسف (353)(17) بدائع الصنائع للكاساني (2/270)، المغني لابن قدامة، ابن المنذر في الإجماع( 76)، ابن قدامة في المغنى (12/264.) ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (1/355)، السبكي في السيف المسلول (119)، ابن رشد في بداية المجتهد( 2/343)، الطوفي في شرح مختصر الروضة (3/11).
وتم الإستعانة بكتابي ( عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين لمحمد براء ياسين)+(الردة بين الحد والحرية لصالح العميريني) في بعض المواضع.