Notice: session_start(): Ignoring session_start() because a session is already active in /home/islamarchivecc/public_html/inc/conf.php on line 2
أرشيف الإسلام - أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه للكاتب الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح من مصدر الألوكة

Warning: Undefined array key "member_user" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/379f6d1c5f54bdd9f12bcbc99cdb8fd8709cb09e_0.file.header_new.tpl.php on line 275

أرشيف المقالات

أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه

حكمها:
جمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة، ورواية عن الإمام أحمد: أنها واجبة.
 
ويدل على استحبابها:
1- حديث ابن عباس قال: " أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار " رواه البخاري، فقوله (إلى غير جدار) يعني إلى (غير سترة)، وقال بعضهم (إلى غير جدار) أي أنه استتر بشيء غير الجدار، ولا يقصد منه نفي وجود السترة.
 
2- حديث أبي سعيد وفيه: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس....." متفق عليه.
 
3- أن الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم وجوب السترة إلا بدليل واضح تقوم به الحجة، والسترة من مكملات الصلاة، ولا تتوقف عليها صحة الصلاة.
 
فائدة: الحكمة من السترة: أنها تمنع نقصان الصلاة أو بطلانها بمرور من يقطع الصلاة، وأنها تحجب نظر المصلي لاسيما إذا كانت مرتفعة، وفيها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
 
• السترة مشروعة في العمران والفضاء في الحضر والسفر سواءً خشي ماراً أولم يخش..
 
وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم لأن الأحاديث لم تفرق بين العمران والفضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر في حضره وسفره كما في حديث أبي جحيفة المتفق عليه.
 
قال السفاريني: " اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً، ولو لم يخش ماراً خلافاً لمالك ".
 
والسترة سنة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يشرع له اتخاذ السترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة.
 
مقدار السترة:
المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن الأفضل أن تكون السترة قدر مؤخرة الرحل.
 
ويدل على ذلك: حديث عائشة قالت: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي، فقال: " مثل مؤخرة الرَّحِل " رواه مسلم.
[ والرَّحِل: هو المركب المُعدُّ للراكب بمنزلة السرج للفرس، يوضع على ظهر البعير وتسمية العامة (الشداد).
ومؤخرة الرحل: عمود خشب خلف الراكب يستند عليه، وطولها يختلف يكون نصف ذراع وتارة أكثر]

 
قال النووي في المجموع 3/210: " وأما عرضها فلا ضابط فيه بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا ".
 
• وإذا كانت السترة على غير مقدار مؤخرة الرحل فإنها تحصل بها السنية، فقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرير، والنائم، والجدار، والسارية، والحصير، والجذع، والخشبة، والحربة، والعَنَزَة، والراحلة، والبعير، والشجرة، والمقام، وأمر بالاستتار بالعصا، والسهم.
 
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)

شارك الخبر


Warning: Undefined array key "codAds" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/a920adceac475d2e17f193a32cdaa1b563fd6f5b_0.file.footer.tpl.php on line 33

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/a920adceac475d2e17f193a32cdaa1b563fd6f5b_0.file.footer.tpl.php on line 33
ساهم - قرآن ١