الورد الأبهج بنظم منسك المنهج (لمريد العمرة والحج) 2-2
مدة
قراءة المادة :
22 دقائق
.
1
الورد الأبهج بنظم منسك المنهج (لمريد العمرة والحج)لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله1347 هـ 1421هـنظمد. حمزة بن فايع الفتحي 1439هـ 118 -يفعل ما كان على التعظيم 119 -على سكين ة مع الوقار 12٠ -ويملأ المشاعر بالتكبير121 -مجتنباً للرفث والفسوق122 -والأمر بالعرف بلا مناكــر 123 -ويحفظ اللسان والجوارحا 124 -وكل ما كان من الكلام112 -والقرب بالنص وبالشرائع 113 -والأنثى لا تزره أو سواه114 -لكنّها تصلّي وتســـلّم 115 - وللرجال زورة البقيع11٦ -ويستحــب زوره (لأحد) 117 -ثم إلــى (حمزة) والخيارالفوائدالفائدة الثانية في محظورات الإحراممحــرم الذكور والإنــــاث والطيب والنظرات والتبــاشر كالظبــا والأرانب الطــريد ولم يكن يدري بلا عمــادمجتنــ ٌب في الميل للتأثــم وجاز غيــرها كأرض عرفةفلا يضر كميتــ ٍة أو فنـــد كاللبــس للمخيط والشــــعور125 -قسمها الفقه إلى ثلاث 12٦ -إزالةً للشعر والأظافر 127 -ولبس خفين وقتل الصيد 128 -وأما ما انفرش من الجراد129 -والشجر الحرام لا للمحرم 13٠ -نحو منى والمشعر المزدلفة 131 -ومن يكن يقطع دون قصــد132 -وبعدها محــ ّرم الذكوروج ّوزوا كســـاع ٍة وخاتـــم تجوز والسقف بلا قضيةبرأسه من غير ما تداعي وأخذ ما راق من الدواءيحرم للنص بلا ارتيــاب138 -ثم إذا يمررن بالرجال يرخين بالجلباب والإســدال133 -فيحرم اللاصق كالعمائم 134 -والمنفصل كالخيمة والشمسية135 -وجاز حمله لذا المتاع 13٦ -وجاز غسله و غوص الماء137 -وخصت النساء بالنقابما كان عن عمد بلا جـــدال وفاع ٌل محتاج دون عمــدويفدي ككع ٍب مع الـــهوام فإنه مـــعذور بالقـــرآنيرجــع للحق ولا ينتشـــر139 -وفاعل المحظور ذو أحـوال 14٠ -فإنــه يأثم ثــم يفـــدي141 -يصنع ما كان من الحرام 142 -وفاع ٌل للجهل والنسيان 143 -وحينما يزول ذاك العذرفدية تخيــير ٍبلا ترتيب أو صومه ثلاثــة الأيـــام144 -في الشعر والظفر وذاك الطيب 145 -نسيكةٌ أو ستة الإطعامالمثل والعدل أو الصــيام ودونــه الجراد في اشتبــاه14٦ -وفي جزاء الصيد ما يرام 147 -ومثلوا الحمام بالشياهلكنه لو حج كالمــأجور قال نعـــم (وإنــه لأجر)ويمشي للأعمال وهو سمي ويرمي عنه يا أولي النجابةفإنه ينــوي له وينــجز محمــولا الآن وبالتشارك148 -لا يجب الحج على الصغير 149 -أهذا قد يحج أو يضر 15٠ -إن ميّز الصبي فليف ّهم151 -لا بأس بالحمل وبالنيابة152 -وإن يكن جاء ولا يميّز 153 -ويأتي بالأعمال والمناسكوفاعل المحظوراتمقدار الفدية في المحظوراتالفائدة الثالثة في إحرام الصغيرلأنه أثبـــت في المســـير والأنثى في اللبس وفي العطور154 -إحرامه كالمحرم الكبير 155 -يجنّب المرء كما الذكور15٦ -وعمده كخطأ الكبار الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحجلا شــيء من فديٍ ولا شنــارإلا لــذي عجــز له يصيــب كنص (شبرمة) على التفصيل والأحسن التصريح بالأسامي1٦1 -وجاز في اللباس من تغيـــير والحمل للنعلين في دبــير الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف1٦2 -ويركع الطواف في المقام وحيـــث ما كان لدى الزحام الفائدة السابعة في الموالاة في السعي بينه وبين الطواف1٦3 -الأفضل السعي بعد الطــواف فإن يكـــن أ ّخر لا تنـــافي 1٦4 -وجوزوا يجلس أو ير ّكب وإن تقم صلى وليس يتــعب157 -وقاد ٌر ليس له ينيب 158 -فعندها لا باس من وكيل 159- وجاز للأنثى عن الهمام1٦٠ -وتجزئ النية في القلوب الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرامويتـــقي الله بـــلا عيـــوبالفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعيليــس له مقام أو تدبــير إلا بذي الأثنــاء باعتــراف أو ذلــك اليــقين إذ يقـــلد1٦5 -الشاك والموسوس الكثير 1٦٦ -ومثله الشك بعد الطوافولو لشــيء هيّ ٍن يســير وليلةٌ منـــها ولن تعــودا ففاته الحــج فيا للأسـفة1٦8 -وقوفها في التاسع المشهور 1٦9 -ويضبط الأحوال والحدودا1٦7 -إن بان رجحا ٌن به يعتمد الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة17٠ -ومن يكن عيّد دون عرفة الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفةإلا لذي عذر ٍ وشيخٍ منكسر صـح مضيهم ورمي الجــمر والأكمــل القــوي والأفــاضلوكــان قد جاء قبــيلاً عرفة كما قضى (لعــروة) وسارهقد ( تم حجه وأمضى تفثه)171 -والأقوياء يدفعون بالفجر 172 -وإنهم بعد مغيب القمر173 -ولا يصح النوح والتساهل 174 -ومن يكن صبّح في مزدلفة175 -فـــلا د ٌم عليــه أو كفــــارة 17٦ -من شهد الصلاة في المزدلفةالفائدة الحادية عشر فيما تعلق بالرمي177 -والحصى في الشكل كذاك البندق أو دونــه قليل لا المفــلّق 178 -تلقط من منــى وفي البـــراري ولا يصــح الجمــع في الأخبار 179 -والرمي للحوض وليس الشاخصا فكن على بين ٍة وفاحصا 18٠ -وإن يكن رمى بس ٍت يرجـــع وليس من د ٍم عليه يـــوقعالثانية عشر في التحلل الأول والثاني181 -وإن رمى الجمار ثم حلّقا تحلل الحــل وليس مطــلقا 182 -حتى يطوف البيت ثم يسعى يحل من كل الـذي قد منــعاالثالثة عشر في التوكيل في رمي الجمارســواء الفرض له والنــفل كذلك الحــامل والصــغيرفي موقــ ٍف واحد لا يطــيل في منــهج البشـير والنذيرل ّبيــنا ورمينا في البيــان183 -ومن يكن قادر لا يوكل 184 -خلافاً للمريض والكبير 185 -بنفسه يبدأ ذا الوكيل18٦ -وإنه الأقرب في التيسير 187 -وقال جاب ٌر عن الصبيان 17الرمي والذبــح بغير ريــب والسعي بعـده ولا خلافالرابعة عشرة في أنساك يوم العيد188 -أنساكه أربعة الترتيب 189 -والحلق والتقصير والطواف2٠٠ -والأفضل الفعل لها مرتبة الفائدة الخامسة في وقت الرمي والترتيب بين الجمارلقــوله (افعل) ودون معتـبةوقبــل لا يجوز في المقال ولا تكـــن مخـــالفا وآفــكاالصغرى فالوسطى بلا خيار أجــزأهم بغـــير ما التبـــاس2٠1 -والرمي مشروع مع الزوال 2٠2 -لقوله عني خذوا المناسكا 2٠3 -وواجب الترتيب في الجمار2٠4 -إلا لجاه ٍل كذا وناسيالفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى2٠5-مبيته منــى هذي الليالي معظمه بالنـــص والفـــعال 2٠٦ -وواج ٌب معرفة الحدود حتى يصيب الأرض في الوجــودوغربــها الجمرة لو تفـ ّكرا والأجــبل الوجــه لها فابتــدرفليس يجزيــه سوى نجــودها2٠7 -فشرقها الوادي أعني مح ّسرا 2٠8 -وإنها خارج هذا المشعر2٠9 -ومن يبت خارج عن حدودها 18الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداعإلا لــذي حيض وذي متــاع يعمد للبــيت بـــدون هــزلآخرها من غير ما جــدال ختـــامه ت ّم فكــن نبــهانــابعيـد ألفــها بغيــر ع ّيــة بفضـل هذا الرازق البـديعونعمــة العلــوم والإعطــاء مح ّمد المحــمود بالآثـــار وســلّم لهــذه الروائــــعكان الفراغ منه يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام ١٤٣٩ للهجرة الشريفة.والحمد لله أولا وآخرا.............21٠ -وواجب الطواف بالوداع 211 -لكنه بعد قضاء الشغل 212 -ويجعل الطواف في الأعمال213 -والله أعلم وفي (شعبانا)214 -سب ٌع ثمانون وثلث مائة 215- وطاب نظمه على السريع21٦ -والحــمد لله علــى الآلاء 21٦ وصلّى ربنــا على المختار 217 -وآلــه الــرواة للشرائــع ***