أرشيف المقالات

صيغ الإيجاب والقبول في البيع ونحوها

مدة قراءة المادة : 29 دقائق .
2صيغ الإيجاب والقبول في البيع ونحوها   المراد بالإيجاب مثل: أن يقول البائع: بعتك أو ملكتك.
والقبول مثل: أن يقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه [1].
وانعقاد البيع بالإيجاب والقبول لا إشكال فيه، ولكن شرط بعض العلماء لصحة البيع صيغاً معينة، وأنواعاً محددة، ومنعوا من انعقاده ببعض الصيغ.   اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - انعقاد البيع بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل، مما عدّه الناس بيعاً، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.[2]   تحرير محل النـزاع في المسألة: لا خلاف بين العلماء في انعقاد البيع بلفظ الإيجاب والقبول بشروطهما، كلٌ حسب شرطه، وهو من نوع الإجماع على أقل ما قيل في المسألة.   واختلفوا فيما عداهما، وفيما لم تتوفر فيه الشروط، كما اختلفوا في بيع المعاطاة [3].
  وهناك بعض القضايا التفصيلية متفق عليها نفياً أو إثباتاً، لكنها فروع متفرعة عن مسألتنا، وتطبيقات لها [4].
  أقوال العلماء في المسألة: اختلف العلماء في عقد البيع، وما ينعقد به على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن البيع لا ينعقد إلا بصيغة، ولا صيغة إلا بإيجاب وقبول، وهذا مذهب الشافعية [5]، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد - رحمه الله - [6].   ثم أصحاب هذا القول قد يستثنون مواضع للضرورة كالإشارة تقوم مقام اللفظ، أو لغيرها مما فيه أدلة خاصة، لكن الأصل عندهم هو اللفظ، ولا يقوم غيره مقامه.   وممن رجح هذا القول ابن حزم [7].   القول الثاني: أن البيع ينعقد بالفعل فيما يكثر عقده بالأفعال، كما ينعقد باللفظ بشروطه، كلٌ حسب شرطه.
وهذا مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - [8]، وهو المشهور من مذهب أحمد - رحمه الله - [9]، وهو وجه عند الشافعية [10].   وبناء على هذا القول فلا تصح المعاطاة في الأموال الجليلة الكثيرة ؛ لأنه لم يجر به العرف.   القول الثالث: أن البيع ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل مما عدّه الناس بيعاً، كل قوم على حسب ما يصطلحون ويعهدون مما جرى به العرف في بلدهم وبلغتهم.   وهذا مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - [11]، ومن تأمل كلام الإمام أحمد - رحمه الله - بمجموعه علم أن هذا القول تصح نسبته له، كما فعل ابن تيمية حينما نسبه له كقول ثالث له في ظاهر مذهبه، بل نسبه له غيره من الأصحاب[12].   وقد رجح هذا القول جماعة من علماء الشافعية كالنووي والبغوي وغيرهما [13]، وهو اختيار ابن تيمية وظاهر اختيار ابن القيم [14].   أدلة الأقوال في المسألة: أدلة القول الأول: 1- قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ… ﴾ [15]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ [16].   ووجه الدلالة من الآيتين: أنهما دلتا على اشتراط الرضى وطيب النفس، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوهاً كثيرة [17].   2- ومثل الآيتين في الدلالة حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إنما البيع عن تراض" أخرجه ابن ماجه والبيهقي [18]، وصححه البوصيري [19] وابن حبان [20].   ونوقش: بأن مقتضى دلالة الآيتين والحديث اشتراط الرضى، ولمعرفة الرضى طرق شتى، وحصره باللفظ لا دليل عليه، بل الدليل على عدم الحصر من الكتاب والسنة كما سيأتي.   3- من القياس: قالوا لأن عقد البيع عقد من العقود، والعقود من جنس الأقوال، فهي في المعاملات، كالذكر والدعاء في العبادات، فالصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، وتختم بالتسليم، فكذلك في المعاملات لابد من اللفظ [21].   ونوقش: بأنه قياس مع فارق مؤثر ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف، بخلاف المعاملات فالأصل فيها الإباحة.   4- أن الفعل لا دلالة له بالوضع فلذا لم يعتبر، واحتيج إلى اللفظ.   ونوقش: بأن الأفعال وإن انتفت منها الدلالة الوضعية ففيها دلالة عرفية، وهي كافية في الدلالة على الرضا المعتبر [22].   5- أن الأسماء توقيفية من الله تعالى، لا سيما أسماء أحكام الشريعة التي لا يجوز فيها الإحداث إلا بالنص، ولذا تقول: أقرضني ديناراً إلى شهر فيجوز، ولو قلت: بعنيه إلى شهر حرم [23]، فاللفظ الأول صار قرضاً فجاز، والثاني صار ربا فحرم، والصورة واحدة في المعنى، وفرق بينها اللفظ في الحكم.   ونوقش: أ- لا نسلم أنها كلها توقيفية، بل بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي تواضع عليه البشر، وهذا هو الراجح في المسألة [24].   ب- سلمنا أنها توقيفية، فمعنى التوقيف هنا ليس المراد به المنع من التواضع على اصطلاح جديد، وإلا لحرم الكلام بغير لغة آدم - عليه السلام -، وهذا لا يقول به عالم، وقد نص على ذلك علماء الأصول وبينوا المراد به [25].   ج- ثم إن هذا القول متناقض فبينما قالوا: لا يصح بلفظ الصدقة والهبة كما صرح به ابن حزم، ومع ذلك قال: إن البيع يجوز بما كان بمعنى البيع في اللغات الأخرى، وهذا مناقض لأصله الذي أصّله وتحكم بلا دليل، فلو كان توقيفياً لما جاز باللغات الأخرى، كما لا تجوز الأذكار التوقيفية باللغات الأخرى [26].   أدلة القول الثاني: وقد استدلوا بأدلة القول الأول، وزادوا عليها ما يدل على جواز بيع المعاطاة. 1- حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" متفق عليه [27].   ووجه الدلالة: أنه دل على أن المعاطاة عمل يتعلق به التكليف، فكانت معتبرة على انفرادها في البيع والشراء [28].   2- واستدلوا من الإجماع: بأن الناس من لدن النبي – صلى الله عليه وسلم –إلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بالأفعال بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود، وهذا في الغالب حاصل في الأمور اليسيرة وجارٍ به العرف بخلاف الأموال الكثيرة، فلم يجر به العرف فيها بالمعاطاة، فلذا لابد من لفظ [29].   ونوقش: بأن التفريق بين الأمرين لا دليل عليه، وهو تفريق بين متماثلين.   3- ولأن العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس، وهذا استدلال بالقواعد الدالة على رفع الحرج [30].   ونوقش: بأن هذا يلزم منه الجواز في كل ما جرى به عرف من دون حصر بشيء معين.   أدلة القول الثالث: 1- قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[31]. 2- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا… ﴾[32]. 3- قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ… ﴾[33].   ووجه الدلالة من الآيات: أن الله تعالى أمر بهذه العقود وشرط لها التراضي وطيب النفس، ولم يشترط لها لفظاً معيناً، ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي، ومعلوم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة وأنواع شتى [34].   4- أن اسم البيع ورد في الكتاب والسنة معلقاً به أحكام شرعية، وكل اسم فلا بد له من حد، ويعرف حده باللغة أو بالشرع، وما لا حد له فيهما، فيرجع فيه إلى عرف الناس، ومعلوم أن البيع لم يحد له الشارع حداً، ولم يحده الصحابة ولا التابعون بلفظ معين، ولا عرف له حد في اللغة بذلك، فدل ذلك على رجوعه إلى عرف الناس وعادتهم [35].   5- قول الله تعالى ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [36].   حيث أطلق سبحانه وتعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه لفظ البيع، ومثله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [37]، فسمى سبحانه مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله تعالى شراءاً وبيعاً لقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴾ [38]، وإن لم يوجد لفظ البيع [39].   6- واستدل ابن تيمية على ذلك من السنة: فذكر أن من تتبع ما ورد من أنواع المبايعات في الأحاديث علم ضرورة أنه لم يكن يلتزم صيغة معينة من الطرفين ولا يُلْزِمُ بها، ومنها ما في الصحيح لما اشترى النبي – صلى الله عليه وسلم – جمل عمر ثم قال لابن عمر: "هو لك يا عبد الله بن عمر" [40]، ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول [41].   7- ومن الإجماع: حيث احتجوا بالإجماع القديم على هذا، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ألفاظ معينة، أو صيغ معينة للبيع والشراء، وانقرض عصر الصحابة والتابعين على ذلك، فكان إجماعاً منهم على عدم اشتراط ما شرطه المتأخرون [42].   8- ومن القياس: أن العلماء أجمعوا على أن الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي، فكذلك البيع لا يتعين له لفظ عربي، ثم العجمي لو فرض وتعلم العربية فقد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه العربي، فدل ذلك على اعتبار المقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني [43].   9- ومن القياس أيضاً: قالوا إن التصرفات جنسان: عقود، وقبوض، فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد فيه، فكذلك العقود [44].   10- أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات، وهذه الأصل فيها الحظر، بمعنى أنها لا تثبت إلا بدليل، ومبناها على التوقيف، والنوع الثاني العادات مما اعتاده الناس في دنياهم، وهذه الأصل فيها عدم الحظر، أو نقول: الأصل فيها الإباحة، فلا يحظر منها إلا ما دل الدليل على حظره، فمن حظر منها شيئاً بدون دليل دخل في وعيد الآية: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾[45].
فأفادت الآية أن الله تعالى أنزل الرزق للعباد مباحاً لهم، فمن حظره فقد شرع ما لم يأذن به الله.   وفي حديث عياض رضي الله عنه مرفوعاً: قال: قال الله تعالى: "إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم …" الحديث [46].   فالشيطان حريص على تحريم الناس للحلال حرصه على إباحتهم للحرام [47].   11- قالوا: ومن الأدلة على ذلك عدم الدليل، وهو من طرق الاستدلال المعتبرة، فليس مع من حده دليل من اللغة ولا من الشرع.   ولفظ البيع في لغة العرب يختلف عنه في لغة الفرس والترك والبربر وغيرهم، بل قد تختلف اللغة الواحدة في ألفاظه ومعانيه ودلالاته باختلاف لهجاتها وقبائلها، ولم يرد دليل يلزم الناس باختلاف لغاتهم بالتزام ألفاظ معينة في الشراء والبيع، أو أفعال معينة [48].   الترجيح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث بأن البيع ينعقد بكل ما دل عليه مما عدّه الناس بيعاً: 1- لتظافر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع القديم والقياس الجلي على رجحانه.   2- ولأن أدلة أصحاب القول الأول والثاني تؤيد ما ذكره أصحاب القول الثالث وليس فيها ما يقتضي الحصر بما ذكروه.   3- ولمناقشة أدلة أصحاب القول الأول والثاني والجواب عنها بما فيه كفاية للمتأمل.   وثمرة الخلاف تظهر في ألفاظ متعددة اختلف الفقهاء في انعقاد البيع بها كلفظ السلم والسلف.   كما تظهر في اشتراطهم بعض الشروط والقيود والصفات في ألفاظ الإيجاب والقبول من تعاقب وتراخ، وأمر ومضارع وماضٍ ونحوها، وتصحيح بعضها، ومنع بعضها.   كما تظهر في المعاطاة في الأموال الكثيرة، حيث منع منه أصحاب القول الثاني وأجازه أصحاب القول الثالث [49].   كما تظهر ثمرته جلياً في النوازل المعاصرة من طرق البيع الحديثة عن طريق الشبكات العالمية ونحوها.   وسبب الخلاف في هذه المسألة: هو الخلاف في قاعدة كبيرة من قواعد الفقه متعلقة بصيغة العقود عموماً كعقد النكاح والبيع والإجارة والوقف والهبة ونحوها، هل يقال فيها لا تصح العقود إلا بصيغة كما هو قول بعضهم، أو تصح العقود بالفعل مع الصيغة، أو يقال إنها تصح بكل قول أو فعل دل عليها؟.
ثلاثة أقوال للعلماء، ذكرها ابن تيمية - رحمه الله - وأشار لهذا السبب [50]وتفرع عن الخلاف في القاعدة: الخلاف في تطبيقاتها على سائر العقود من بيع ونكاح وإجارة.


[1] انظر: المطلع: (227)، القاموس الفقهي: (270، 294). [2] مجموع الفتاوى: (20/345، 533)، (31/277)، (29/13، 226)، نظرية العقد: (161، 203)، النكت على المحرر: (1/254)، الفتاوى الكبرى: (4/6)، وانظر: الاختيارات: (121)، الإنصاف: (4/264)، المستدرك: (4/5). [3] انظر: الإفصاح: (1/318)، رحمة الأمة: (127). [4] انظر: موسوعة الإجماع: (1/168)، المغني: (6/8)، بداية المجتهد: (2/128). [5] انظر:، المجموع: (9/174، 190)، روضة الطالبين: (3/338)، أسنى المطالب: (2/3)، مغني المحتاج: (2/5)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (3/9)، حاشية الجمل على شرح المنهج: (3/4). [6] انظر: المحرر: (1/252)، شرح الزركشي: (3/382)، الإنصاف: (4/261، 263)، المبدع: (4/5). [7] المحلى: (7/232/م 1416). [8] انظر: بدائع الصنائع: (5/134)، شرح فتح القدير: (6/252)، حاشية ابن عابدين: (4/547)، البحر الرائق: (5/278)، البناية في شرح الهداية: (7/13). [9] انظر: المحرر: (1/260)، شرح الزركشي: (3/382)، الإنصاف: (4/264)، المبدع: (4/5)، كشاف القناع: (3/146 - 148). [10] انظر: روضة الطالبين: (3/338 - 339)، المجموع: (9/190)، حاشية الجمل: (3/9)، مغني المحتاج: (2/5). [11] انظر: مواهب الجليل: (4/228)، حاشية الخرشي: (5/5)، منح الجليل: (4/433)، حاشية الدسوقي: (3/3)، بلغة السالك: (2/3). [12] انظر: مجموع الفتاوى: (29/13)،كتاب التمام لابن الفراء :(2/17) حيث صرح به. [13] انظر: روضة الطالبين: (3/339)،، المجموع: (9/191)، مغني المحتاج: (2/5)، حاشية الجمل: (3/9). [14] انظر: جامع الفقه لابن القيم : ( 4/104، 111) . [15] سورة النساء: من الآية: (29). [16] سورة النساء: من الآية: (4). [17] انظر: مجموع الفتاوى: (29/6)، مغني المحتاج: (2/5). [18] سنن ابن ماجه: (2/736)، كتاب الإجارات (12)، باب بيع الخيار: (18)، رقم (2185)، سنن البيهقي : 6/17)، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر، والحديث ورد عن عبد الله بن أبي أوفى في مصنف عبد الرزاق :( 8/50 )، برقم (14264)، كما ورد عن أبي هريرة برقم (14267). [19] مصباح الزجاجة: (2/168). [20] انظر: فتح الباري : (4/289)، موارد الظمآن : ( 271)، إرواء الغليل: (5/125)، وقد صححه الألباني أيضاً. [21] انظر: مجموع الفتاوى: (29/6). [22] انظر: مواهب الجليل: (4/228). [23] المحلى: (7/233، م 1416). [24] انظر: المستصفى: (1/318)،الإحكام للآمدي: (1/73)، المسودة: (562)، شرح الكوكب المنير: (1/97). [25] انظر: المسودة: (562). [26] المحلى: (7/233، م 1416). [27] انظر: البخاري: (5/160)، كتاب العتق (49)، باب رقم (6)، حديث رقم (2528) وطرفه في (5269، 6664)، صحيح مسلم: (1/116)، كتاب الإيمان (1)، باب رقم (58)، حديث رقم (127). [28] انظر: مجموع الفتاوى: (29/9). [29] انظر: المغني: (6/8)، مجموع الفتاوى: (29/6)، الفتاوى الكبرى: (4/6). [30] انظر: مجموع الفتاوى: (29/6)، الفتاوى الكبرى: (4/6). [31] سورة البقرة، آية (275). [32] سورة النساء، آية (4). [33] سورة النساء، آية (29). [34] انظر: بدائع الصنائع: (5/134)، المغني: (6/8)، مجموع الفتاوى: (29/15)، البناية (7/13)،. [35] انظر: روضة الطالبين: (3/339)، المجموع: (9/191)، المغني: (6/8)، مجموع الفتاوى: (29/16). [36] سورة البقرة، آية (16). [37] سورة التوبة، من الآية : (111). [38] سورة التوبة، آية (111). [39] انظر: بدائع الصنائع: (5/134)، أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي: (43). [40] البخاري: (5/227)، كتاب الهبة (51)، باب رقم (25)، حديث رقم (2610). [41] انظر: المجموع:( 9/191)، مجموع الفتاوى: (29/19). [42] انظر: مجموع الفتاوى: (29/16، 18)، المغني: (6/8). [43] انظر: مجموع الفتاوى: (29/12). [44] انظر: مجموع الفتاوى: (29/20)، المغني: (6/8). [45] سورة يونس، آية (59). [46] صحيح مسلم: (4/2197)، كتاب الجنة (51)، باب (16)، حديث رقم (2865). [47] انظر: مجموع الفتاوى: (29/18). [48] انظر: بدائع الصنائع: (5/134)، روضة الطالبين: (3/339)، المجموع: (9/191)، مجموع الفتاوى: (29/12)، مغني المحتاج: (2/5)، شرح فتح القدير: (6/252)،. [49] انظر في ثمرة الخلاف: الإنصاف: (4/265 - 268)، روضة الطالبين: (3/338)، المجموع: (9/190 - 191)، المغني: (6/8)، بدائع الصنائع: (5/134)، حاشية ابن عابدين: (4/547). [50] مجموع الفتاوى: (29/6)، الأشباه والنظائر للسيوطي : ( 166).



شارك الخبر

مشكاة أسفل ٣