أرشيف المقالات

نسخ القياس والنسخ به

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
2نسخ القياس والنَّسخ به
اختلف العلماء في نسخ القياس والنَّسخ به، فمنهم من منع ذلك مطلقًا، ومنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من فصَّل، وهم الجمهور؛ حيث ذهبوا إلى جواز نسخ القياس والنَّسخ به إن كان قطعيًّا، وإلى المنع إن كان ظنيًّا، والمقصود بالقياس القطعي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ويمثل لذلك بقياس صب البول في الماء الراكد على البول فيه؛ إذ لا فارق قطعًا بينهما، فيأخذ حكمه.   1- أدلة المانعين والرد عليها: استدل المانعون لنسخ القياس والنَّسخ به مطلقًا بأن نسخه يقتضي ارتفاع حكم الفرع مع بقاء حكم الأصل، وهذا لا يعقل، ورد من وجهين: • أن نسخ القياس لا يقتضي ما ذكروه، بل يقتضي ارتفاع حكم الأصل تبعًا لارتفاع حكم الفرع. • لا مانع عقلاً من أن ينسخ الشارعُ الفرعَ بناءً على أنه اعتبر قيدًا في العلة، لم يكن معتبرًا من قبل، وهذا القيد موجود في الأصل دون الفرع.   2 - أدلة المجيزين والرد عليها: القياس دليل شرعي لم يقُم دليل عقلي ولا نقلي على امتناع نسخه أو النَّسخ به، وما كان كذلك فهو جائز.   ونوقش هذا الاستدلال بأن إطلاقهم هذا يستلزم التسوية بين ظنيِّ القياس وقطعيِّه، ويستلزم جواز ارتفاع القطعي منه بالظني، وكلاهما غير مقبول عقلاً ولا نقلاً.   3 - أدلة الجمهور: فرَّق الجمهور - كما سبق - بين القياس القطعي والظني؛ فأجازوا نسخه والنَّسخ به إن كان قطعيًّا، ومنعوا ذلك إن كان ظنيًّا، واستدلوا على ذلك بأن نسخ القياس والنَّسخ به إن كان قطعيًّا لا يترتب عليه محال عقلي ولا شرعي، بخلاف إذا كان ظنيًّا، فإن نسخه والنَّسخ به يستلزم محالاً عقليًّا أو شرعيًّا.



شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣