أرشيف المقالات

الشرائط الشكلية لعقد الزواج

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
2الشرائط الشكلية لعقد الزواج
تشترط معظم القوانين الحديثة للصحة والأحوال الشخصية شرطين شكليين لإبرام عقد الزواج؛ هما: أولاً: الفحص الطبي: ويقصد به أن يتقدم الخاطب والمخطوبة إلى المراكز المختصة لإجراء فحص طبي، يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجين، والكشف عن بعض الأمراض الوراثية من أجل وقاية الأطفال منها، حيث يُجرى تحليل بسيط للدم، وبتكلفة بسيطة تتحملها الدولة.   والهدف منه ما يلي: 1- الوقاية من أمراض الدم الوراثية، وذلك بمعرفة الحاملين لهذا المرض قبل الزواج، وتقديم النصح لهم عن احتمالات الإنجاب. 2- مكافحة الأمراض المعدية؛ مثل: الزهري، السيلان، أو فيروس الكبد المعدي، والتقليل من انتشارها. 3- تكوين أسرة صحية سليمة، والحفاظ على الطفل والصحة العامة.   أدلة مشروعية الفحص الطبي: أ- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا توردوا الممرض على المصح))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طِيَرة ولا هامة[2]، وفِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد))[3]. والأدلة صريحة في الوقاية من الأمراض، ومن ذلك الفحص الطبي قبل الزواج.   ب- من مقاصد الشريعة حفظ النسل، والفحص الطبي قبل الزواج من الوسائل التي تفضي إلى تحقيق هذا المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تنص المادة (27) من قانون الأحوال الإماراتي، فقرة (2): يشترط لتوثيق عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على جواز التفريق بسببها.   ثانيًا: أن يتم إجراء العقد لدى المحاكم الشرعية المختصة: تنص المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي: 1- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.   2- يجري العقد من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.   3- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.   4- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، مع العزل من الوظيفة.   5- يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة، ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين.   وجاء في قانون الأحوال الإماراتي: المادة (27): وتنص على ما يلي: 1- يوثق الزواج رسميًّا، ويجوز اعتبارًا لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية. 2- وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة: يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحةَ الخاصة بهم.


[1] فتح الباري.
ج 21، ص 278. [2] الهامة: اسم طير يطير في الليل كانوا يتشاءمون بها. [3] فتح الباري، ج 21، ص 276.



شارك الخبر

ساهم - قرآن ١