تحكيم الشريعة ...
مدة
قراءة المادة :
32 دقائق
.
د-علاء شعبان الزعفرانيلا شك أن تنحية شرع الله تعالى، وعدم التحاكم إليها في شؤون الحياة من أخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين، ولقد كانت عواقب الحكم بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم والذل والحق.
ونظرًا لأهمية الموضوع، وكثرة اللبس فيه من جانب آخر، فنفصل هذه المسألة على النحو الآتي:
أولاً: منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين:
• فرض الله الحكم بشريعته فقال ﴿ {وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} ﴾ [البقرة: 213].
• وقال ﴿ {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} ﴾ [يوسف: 40].
• بل أكد الله في كتابه أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين وأن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الطاغوت والجاهلية، فقال: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا } [ النساء : 59 - 63].
قال ابن تيمية :[1] "ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بكتب كلها، وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيرًا من يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة والفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام..." اهـ.
• قال تعالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء: 65].
ثانيًا من عواقب تنحية شريعة الله عز وجل:
عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ في قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ في أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ في أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ الله عز وجل وَيَتَحَرَّوْا فِيمَا أَنْزَلَ الله إِلاَّ جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ» "[2].
وفي رواية: "وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر"[3].
لذا قال الإمام ابن القيم :[4] "لما أعرض الناس عن تحكيم كتاب الله والسُنَّةِ والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرضَ لهم من ذلك فسادُ فِطَرِهم، وظُلمةٌ في قلوبهم، وكَدرٌ في أفهامهم، ومحقٌ في عقولِهِم، وعَمَّتْهم هذه الأمورُ وغلبت عليهم؛ حتى رُبي فيها الصغير وهرم عليها الكبيرُ، فلم يَرَوْها منكرًا!" اهـ.
ثالثًا: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله ناقضًا من نواقض الإيمان؟
إذا تقرر أن التشريع هو من خصائص ربوبية الله تعالى، فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله إنما هو تحاكم للطاغوت لقوله تعالى ﴿ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } ﴾ [النساء: 60] تعين علينا الكفر بالطاغوت، وذلك بعدم التحاكم إليه واعتقاد بطلانه والبراءة منه، قال تعالى ﴿ { فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا } ﴾ [البقرة: 256].
فالإيمان اليقيني يوجب الإنقياد لحكم الله قال تعالى ﴿ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} ﴾ [الأحزاب: 36].
ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا ناقلاً عن الملة، وناقضًا من نواقض الإيمان في عدة صور:
(1) من شرَّع غير ما أنزل الله تعالى:
قال تعالى ﴿ { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ} ﴾ [الشورى: 21].
قال ابن كثير : "أَيْ هُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ اللَّه لَك مِنْ الدِّين الْقَوِيم بَلْ يَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ لَهُمْ شَيَاطِينهمْ مِنْ الْجِنّ وَالْإِنْس مِنْ تَحْرِيم مَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَحِيرَة وَالسَّائِبَة وَالْوَصِيلَة وَالْحَامِ وَتَحْلِيل أَكْل الْمَيْتَة وَالدَّم وَالْقِمَار إِلَى نَحْو ذَلِكَ مِنْ الضَّلَالَات وَالْجَهَالَة الْبَاطِلَة الَّتِي كَانُوا قَدْ اِخْتَرَعُوهَا فِي جَاهِلِيَّتهمْ مِنْ التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم وَالْعِبَادَات الْبَاطِلَة وَالْأَمْوَال الْفَاسِدَة" اهـ.
(2) أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم:
كما جاء في رواية لابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ﴿ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ﴾ [المائدة: 44]، حيث قال: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر"[5].
وهو اختيار ابن جرير.
(3) أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله -تعالى-:
سواء كان هذا التفضيل مطلقًا، أو مقيدًا في بعض المسائل قال تعالى { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].
قال الألوسي:[6] "لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة...
فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيّن المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً منها" اهـ.
(4) من ساوى بين حكم الله -تعالى- وبين حكم الطاغوت:
قال تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 22]
(5) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله.
أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله -تعالى- غير واجب، وأنه مخيّر فيه:
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟" قَالُوا: نَعَمْ.
فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ.
فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟".
قَالَ: لَا.
وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ.
نَجِدُهُ الرَّجْمَ.
وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ"، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: ﴿ { يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} ﴾ [المائدة: 41] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} ﴾ [المائدة: 41] يَقُولُ[7]: ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ.
وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ﴾ [المائدة: 44]، ﴿ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ﴾ [المائدة: 45] ﴿ { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ﴾ [المائدة: 47] فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.
قال القرطبي:[8] "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله تعالى، فهو تبديل له يوجب الكفر" اهـ.
قال ابن القيم:[9] "إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر" اهـ.
(6) من لم يحكم بما أنزل الله –تعالى- إباءً وامتناعًا:
قال تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا } [النساء: 60، 61]
(7) ومن ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله –تعالى- كفرًا أكبر، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله-عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه:
"وهو أعظمها، وأشملها، وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا، وإمدادًا، وإرصادًا، وتأصيلاً، وتفريعًا، وتشكيلاً، وتنويعًا، وحكمًا، وإلزامًا، ومراجع مستمدات.
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة"[10] اهـ.
مسألة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية:
الجواب: الاحتكام إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز، وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس لما تقدم من الأدلة، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟.
فأجابوا: "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه" انتهى.[11]
وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي؛ ثم يفتح مكتبًا للمحاماة ويقف مرافعًا أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات؟ وما حكم ما يجمعه من مال؟
فأجاب: "وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]....
وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق؛ فهذا لا بأس به، وإذا كان يتعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع؛ فهذا حرام.
وفي هذا نقول: حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل؛ فهذا حرام" انتهى باختصار [12].
رابعًا: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أصغر:
إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة ما مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى في هذه القضية المعينة، فعدل عنه عصيانًا وهوى وشهوة، أو محاباة لشخص، مع اعترافه بأنه آثم في ذلك ومستحق للعقوبة.
ونسوق جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة:
يقول القرطبي:[13] "إن حكم به -أي بغير ما أنزل الله- هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين" اهـ.
يقول ابن تيمية:[14] "أما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، لكن عصى الله واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة" اهـ.
يقول ابن القيم:[15] "إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقولة، فهذا كفر أصغر" اهـ.
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: " وأمّا القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بما أنزل الله، وهو الذي لا يُخرجُ من الملة...
وذلك أنْ تَحْمِلَهُ شهوتُه وهواهُ على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنّ حُكم الله ورسوله هو الحقّ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإنْ لم يُخرِجْه كُفْرُه عن الملّة، فإنه معصية عُظمى أكبرُ من الكبائر، كالزنا وشُرب الخمر، والسّرِقة واليمين الغموس، وغيرها فإنّ معصية ً سمّاها اللهُ في كتابه كفرًا، أعظمُ من معصية لم يُسمِّها كُفرًا"[16] اهـ.
ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي:[17] "من لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب حرامًا، فاعل قبيحًا، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة" اهـ.
وعلى مثل هذه الحالة -التي ذُكرت آنفًا- يُحمل ما ورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، وعطاء وطاووس وأبي مجلز -رحمهم الله تعالى-.
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] كفر دون كفر"[18].
وقال عطاء: "كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"[19].
وقال طاووس: "ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة"[20].
عن عمران بن حدير: قال: "أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله ﴿ { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ﴾ أحق هو؟ قال: نعم، قال: ﴿ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ﴾ أحق هو؟ قال: نعم، قالوا: ﴿ {ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون} ﴾ أحق هو؟ قال: نعم.
قال: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون.
فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا: لا والله، ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى، وإنكم ترون هذا ولا تحرجون! ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك، أو نحوا من هذا"[21].
الرد على من حمَّل مقالة ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيرها من الآثار السابقة ما لا تحتمله:
أن ظاهر سياق تلك الآيات في قوله تعالى ﴿ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ﴾ [المائدة: 44] وما بعدها يدل على أن المقصود أصلاً بالكفر والظلم والفسق فيها هو الكفر الأكبر، والظلم الأكبر، والفسق الأكبر.[22].
قال محمود شاكر:[23] " اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة.
وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه.
وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام.
فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل بها.
والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسئول، فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه.
وكان قوم أبي مجلز، وهم بنو شيبان.
من شيعة علي يوم الجمل وصفين.
فلما كان أمر الحكمين يوم صفين، واعتزلت الخوارج ، كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه، طائفة من بني شيبان، ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل.
وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز، ناس من بني عمرو بن سدوس (كما في الأثر: 12025)، وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 12026)، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم، وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله، في أمر التحكيم.
ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم.
ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه - في أمر هذين الخبرين - من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلها يقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم.
ثم قالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة، لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها.
ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية، إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه.
ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: 12025): "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا"، وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم يعملون بما يعملون أنه ذنب".
وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه.
والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع، على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها.
فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!! ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة.
فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها.
هذه واحدة.
وأخرى، أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة.
وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة ، وتلحقه المغفرة.
وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء ، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب، وسنة رسول الله.
وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر، جاحدا لحكم من أحكام الشريعة، أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط.
فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه.
فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما، وصرفهما إلى غير معناهما، رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجاحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام = فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين" اهـ.
فينبغي أن يُفهم كلام أبي مجلز –وكذا كلام ابن عباس –رضي الله عنهما- على ظاهره، وحسب مناسبته بلا غلو، ولا جفاء، فلا نكون كالخوارج الذين جعلوا مطلق المخالفة الشرعية كفرًا أكبر، وفي نفس الوقت لا نكون مع الطرف المقابل لهم ممن جعلوا رفض الشريعة وتنحيتها والإعراض عنها كفرًا أصغرًا، فلم يقصد ابن عباس –وكذا أبو مجلز- من أبى وامتنع عن الالتزام بشرع الله تعالى وتحاكم إلى قوانين البشر، فلم يكن في تلك القرون السابقة من يفعل مثل ذلك، فكلام السلف الصالح في معصية كفر دون كفر يدور حول قضية مفردة، أو واقعة معينة في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، عن هوى وشهوة، مع اعتقاد حرمة هذا الفعل وإثمه، وليس منهجًا عامًا، وهذا أمر ظاهر توضحه مقالة ابن تيمية التي سبق ذكرها:[24].
"أما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًا، لكن عصى الله واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة" اهـ.
وكذا ما قاله ابن القيم:[25] "إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقولة، فهذا كفر أصغر" اهـ.
وأخيرًا يجب أن يُعلم بأن ما سبق، هو قاعدة عامة وحكم عام، أما تطبيق ذلك على الأعيان، فيقتضي النظر في شروط التكفير وموانعه، فقد يتلبس بكفر ظاهر، ولكنه في الباطن متأول، أو جاهل جهلاً يُعذر فيه[26].
مراجع للتوسع:
1- نواقض الإيمان القولية والعملية، (صـ 294-343) د.
عبدالعزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، ط.
مدار الوطن.
2- فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (12 /247-295)، ط.
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.
3- الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، د.
عبدالرحمن بن صالح المحمود، ط.
دار طيبة.
4- نواقض الإيمان الاعتقادية (2 /220-233)، د.
محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي، ط.
دار المسلم.
وغيرها مما أشير إلى بعضه بالحواشي هنا، أو بالمراجع المذكورة بكل بحث منها[1] مجموع الفتاوى (12 /339-340) بتصرف يسير.
[2] أخرجه ابن ماجة (4019)، والحاكم (8623)، والبيهقي في الشعب (3042)، وقال ابن حجر في بذل الماعون (124): للحديث شواهد، وقال السخاوي في الأجوبة المرضية (3 /1167) معلقًا على أحد طرقه: فيه خالد بن يزيد والجمهور على ضعفه وله طرق وله شاهد، ولذا قال الألباني في الصحيحة (106): له طرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم حسن الإسناد فهو العمدة.
[3] أخرجه الطبراني في الكبير (11014) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/63): فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (765): صحيح لغيره.
[4] الفوائد صـ 65.
[5] أخرجه ابن جرير (12063) بإسناد صحيح، ونظر: السلسلة الصحيحة (2552).
[6] انظر: روح المعاني (28 /20،21) بتصرف، وعمدة التفسير (1 /612-613) ففيه عبارات في غاية النفاسة، ورسالة "الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر " للعلامة أحمد محمد شاكر -رحمه الله-.
[7] أَيْ يَقُول الْمُرْسَلُونَ وَهُمْ يَهُود خَيْبَر وَفَدَك لِمَنْ أَرْسَلُوهُمْ وَهُمْ يَهُود الْمَدِينَة اِئْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا أَيْ الْحُكْم الْمُحَرَّف وَهُوَ التَّحْمِيم وَالْجَلْد وَتَرْك الرَّجْم، أَيْ فَإِنْ أَفْتَاكُمْ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ الْحُكْم فَخُذُوهُ أَيْ فَاقْبَلُوهُ وَاعْمَلُوا بِهِ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ أَيْ الْحُكْم الْمُحَرَّف الْمَذْكُور بَلْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا مِنْ قَبُوله وَالْعَمَل بِهِ.
[8] الجامع لأحكام القرآن (6 /191).
[9] مدارج السالكين (1 /337).
[10] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12 /289-290).
[11] فتاوى اللجنة الدائمة (23 /502).
[12] لقاء الباب المفتوح (33/6).
[13] الجامع لأحكام القرآن (6 /191).
[14] منهاج السنة (5 /131).
[15] مدارج السالكين (1 /336).
[16] فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12 /191).
[17] أضواء البيان (2 /104)، (2 /109)، وانظر: تحكيم الشريعة لـ د.
صلاح الصاوي صـ71، ورسالة ضوابط التكفير للقرني صـ217، ومجلة البحوث العدد رقم (1) صـ69.
[18] أخرجه الحاكم في المستدرك (3219) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الألباني في تحقيق كتاب الإيمان لشيخ الإسلام صـ 309: إسناده صحيح، وقال في الصحيحة (6 /113): على شرط الشيخين.
[19] أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2 /522) وإسناده صحيح.
انظر السلسلة الصحيحة (2552)
[20] أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2 /522) وإسناده صحيح.
انظر: السلسلة الصحيحة (2552).
[21] أخرجه ابن جرير في جامع البيان في تأويل آي القرآن (12025)، ونحوها برقم (12026)، والإسنادين صحيحان انظر: جامع البيان بتحقيق أحمد ومحمود شاكر، والسلسلة الصحية (2552).
[22] ويؤكد ذلك أن الكفر -ها هنا- جاء معرفًا باللام، وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين كفر منكر.
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/208).
[23] جامع البيان (10/ 348).
[24] منهاج السنة (5 /131).
[25] مدارج السالكين (1 /336).
[26] انظر تفصيل ذلك في: نواقض الإيمان الاعتقادية الباب الثاني: "ضوابط التكفير وموانعه عند أهل السنة" (1 /200-313) (2 /5-51).