أرشيف المقالات

بيع الوفاء

مدة قراءة المادة : 23 دقائق .
2بيع الوفاء   المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء: بيع الوفاء مركب إضافي من كلمتين: البيع، والوفاء، ولا بد من تعريف كل كلمة على حدة، ثم يتم تعريفه مركبًا منهما.   فالبيع في اللغة ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد[1]، قال ابن فارس: "الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيعًا.
والمعنى واحد"[2].   والبيع في الاصطلاح هو: "مبادلة المال بالمال، تمليكًا، وتملّكًا"[3].
وله تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى[4].   والوفاء في اللغة يدل على إكمال الشيء وإتمامه؛ ومن الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشرط.
ويقال: أوفيتك الشيء؛ إذا قضيته إياه وافيًا، وتوفيت الشيء واستوفيته، إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيئًا[5].   والوفاء في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي. وبعد تعريف البيع والوفاء، يتم تعريف بيع الوفاء؛ وهو: "البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع"[6].   وبيع الوفاء مصطلح خاص بالمذهب الحنفي، وله عدة مسميات في المذاهب الفقهية فيسمى عند الحنفية أيضًا: "بيع الإطاعة أو الطاعة"[7]، و"بيع الأمانة"[8]، و"بيع الجائز"[9]، و"بيع المعاملة"[10]، و"الرهن المعاد"[11]، ويسمى في المذهب المالكي "بيع الثنيا"[12]، وعند الشافعية يسمى "بيع العهدة"[13]، والحنابلة يسمونه "بيع الأمانة"[14].   المطلب الثاني: حكم بيع الوفاء: اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء على قولين: القول الأول: أن بيع الوفاء محرم. وهو قول بعض الحنفية[15]، ومذهب المالكية[16]، والشافعية[17]، والحنابلة[18].   القول الثاني: أن بيع الوفاء جائز. وهو المذهب عند الحنفية[19].   أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" رواه مسلم[20].   وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، وهي أن يستثني البائع شيئًا مجهولًا من المبيع؛ لما فيه من الغرر[21]، وفي بيع الوفاء اشترط البائع رد المبيع متى ما رد الثمن على المشتري، والمدة التي يرد فيها الثمن مجهولة؛ فهي من الثنيا الممنوعة بنص الحديث[22].   الدليل الثاني: ما جاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»[23].   وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين السلف والبيع، وقد أجمع الفقهاء على المنع من ذلك[24]، وبيع الوفاء يجمع بين السلف والبيع[25]؛ "لأنه يكون مترددًا بين البيع والسلف; إن جاء بالثمن كان سلفًا، وإن لم يجئ كان بيعًا"[26].   نوقش: بأن المراد بالحديث أن السلف يتميز عن ثمن البيع، أما في بيع الوفاء فالثمن إما يكون للبيع أو يكون سلفًا؛ فهو غير متميز، فلا يدخل في معنى الحديث[27].   الدليل الثالث: عن عمرو بن العاصرضي الله عنه، أن النبيصلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رواه الطبراني[28].   وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتران الشرط بالبيع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي بيع الوفاء اقترن البيع بالشرط، فدل على فساده[29]. يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به[30].   الدليل الرابع: أن في بيع الوفاء شرط رد السلعة متى ما رد البائع الثمن، وهو شرط ينافي مقتضى العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد باطل[31].   نوقش: بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فـ"إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح"[32]، وإن كان يتنافى مع مقتضى العقد، وفي بيع الوفاء هناك مصلحة لأحد أطراف العقد؛ فلا ينبغي إهدارها[33].   يجاب: بأن الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد ومقصوده، أو يخالف الشرع فهو باطل[34]، ولا عبره بالمصلحة المتوهمة التي يحققها أحد الأطراف في مخالفة مقصود العقد، أو مخالفة الشرع، وفي بيع الوفاء منافاة لمقصود العقد، ومخالفة للشرع؛ فالمشتري لا يملك السلعة، ولا يتصرف فيها، وللبائع أن يفسخ البيع متى ما رد الثمن، وهذا ينافي مقصود العقد، فالعقد مقصوده الملك وحرية التصرف، ويخالف الشرع في أن المعاملة تؤول إلى الربا في الانتفاع بالسلعة مقابل القرض، وفي الجهل في وقت رد البيع، والجهالة نوع من الغرر، نهى الشارع عنه.   الدليل الخامس: أن حقيقة بيع الوفاء قرض جر نفعًا[35]، فهو حيلة للتوصل للربا[36]؛ قال ابن تيمية: "أما بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو ذلك: هو بيع باطل باتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنـًا بالعقد.
وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد: فالصحيح أنه باطل بكل حال، ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدراهم هي الربح"[37].
أدلة القول الثاني: الدليل الأول: أن عامة الناس بحاجة لبيع الوفاء، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة[38]، فهو كالاستصناع أبيح لحاجة الناس[39].   يناقش: بأن النهي عن بيع الوفاء؛ لأنه قرض جر نفعًا؛ فهو ربا، وأما الاستصناع فالنهي عنه لما فيه من الغرر، وفرق بين الربا والغرر؛ فالحاجة لا تنزل منزلة الضرورة في إباحة الربا، وتنزل منزلة الضرورة في إباحة الغرر بشروط، فالربا لا تبيحه إلا الضرورة، وقد سبق بيان ذلك[40].   الدليل الثاني: أن حقيقة بيع الوفاء عبارة عن رهن مقابل الدين، والرهن يجوز الانتفاع به بإذن مالكه، وقد أذن له في ذلك[41].   نوقش: بأن الرهن يختلف عن بيع الوفاء؛ فكل منهما عقد مستقل، له أحكامه المستقلة؛ فغاية الرهن توثيقية فقط، أما بيع الوفاء فغايته توثيق الدين وانتفاع الدائن بالعقار[42]، وهو باطل؛ لأنه شرط رهنًا ينتفع به زيادة على الدين فصار قرضا جر منفعة[43].   الدليل الثالث: أن الناس تعاملوا ببيع الوفاء، والقواعد تترك بالتعامل[44]، وجرى التعامل به في غالب بلاد المسلمين، وحكمت بمقتضاه الحكام، وأقره من يقول به من العلماء[45].   يناقش: بأنه لا يسلم بأن القواعد تترك لأجل التعامل، وتعامل الناس لا يبيح المحظور، وقد أنكر جمهور العلماء بيع الوفاء على مر العصور، ولم يبيحوه لجريان العادة به، بل ردوه لمخالفته للشرع؛ فالعادة محكمة ما لم تخالف الشرع[46]، وبيع الوفاء مخالف للشرع.   الدليل الرابع: أن بيع الوفاء جائز قياسًا على البيع بشرط الخيار المؤبد الذي أجازه الحنابلة[47].   يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن البيع بشرط الخيار المؤبد مختلف فيه، ومن شروط القياس أن يكون الأصل متفقًا عليه[48].   الوجه الثاني: أن شرط الخيار المؤبد لا يصح على الصحيح من المذهب الحنبلي[49]، وكذلك لا يصح عند المذاهب الفقهية الأخرى[50]، بل نقل الإجماع على منعه[51]؛ لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلا تجوز مع الجهالة؛ كالأجل؛ ولأن اشتراط الخيار أبدًا يقتضي المنع من التصرف على الأبد، وذلك ينافي مقتضى العقد، فلم يصح[52].   الترجيح: بعد عرض القولين، وأدلتهما، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن القول الراجح هو القول الأول القائل إن بيع الوفاء محرم؛ لقوة أدلته مقابل ضعف أدلة القول الثاني أمام ما ورد عليها من المناقشة؛ ولأن حقيقة بيع الوفاء قرض جر نفعًا، والبيع صوري لا حقيقة له؛ ومما يدل على ذلك أن الباعث لهذه المعاملة ليس البيع، إنما هو حاجة الناس للقرض، ورفض أصحاب الأموال القرض إلا بمنفعة، فتعاملوا ببيع الوفاء ليحتالوا على نفع الدائن من طريق لا يعد ربًا في نظرهم[53]، "وهيهات لهم ذلك؛ لأن الحرام حرام من أي طريق وصلوا إليه"[54]، جاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الوفاء: "إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء"[55].



[1] انظر: لسان العرب 8/ 23، المصباح المنير، للفيومي 1/ 69. [2] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 1/ 327. [3] المغني، لابن قدامة 3/ 480. [4] انظر: المبسوط، للسرخسي 12/ 181، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 222، المجموع، للنووي 9/ 149. [5] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس6/ 129، مختار الصحاح، للرازي، ص343. [6] مجلة الأحكام العدلية، ص30. [7] انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 333، 5/ 276. [8] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184، البحر الرائق، لابن نجيم 6/ 8، حاشية ابن عابدين 2/ 333، 5/ 276. [9] انظر: درر الحكام، لملا خسرو 2/ 207، البحر الرائق، لابن نجيم 7/ 190، حاشية ابن عابدين 5/ 276. [10] انظر: المحيط البرهاني، لابن مازة 7/ 139، حاشية ابن عابدين 5/ 276، مجمع الضمانات، للبغدادي، ص242. [11] انظر: البحر الرائق، لابن نجيم 6/ 8 . [12] انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد 7/ 336، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373، منح الجليل، لعليش 5/ 52. [13] انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حاشية الشرواني 4/ 296. [14] انظر: الإقناع، للحجاوي 2/ 58، حاشية الروض المربع، لابن قاسم 4/ 332. [15] انظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي 9/ 236، تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184، الفتاوى الهندية 3/ 209. [16] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373، الشرح الكبير، للدردير 3/ 71. [17] انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حاشية الشرواني 4/ 296، بغية المسترشدين، للحضرمي، ص133. [18] انظر: كشاف القناع، للبهوتي 3/ 149، مطالب أولي النهى، للرحيباني 3/ 4. [19] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184، حاشية ابن عابدين 5/ 277. [20] كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، برقم 1536. [21] انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي 10/ 195، تحفة الأحوذي، للمباركفوري 4/ 426. [22] انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 4/ 210، قضايا الفقه والفكر المعاصر، لوهبة الزحيلي 1/ 225-226. [23] رواه أبو داود، كتاب البيع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم 3504، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، برقم 1234، والنسائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، برقم 4630، 4631.
والحديث ضعيف؛ فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب فيه خلاف بين المحدثين؛ فقد ضعفه يحيى القطان، وابن معين في رواية، وأحمد، وأبو داود، وذكره البخاري في الضعفاء الصغير وذكر أن مما يعاب عليه أنه كان لا يسمع بشيء إلا حدث به، وقال عنه ابن معين:" ليس بذاك"، وقال أحمد:" له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا".
ولعل تضعيف هؤلاء الأئمة له منصب على روايته عن أبيه عن جده؛ فأكثر مروياته هي عن أبيه عن جده، وسلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل خلاف بين الأئمة فيها، والراجح أنها ضعيفة؛ وممن نص على ضعفها أيضًا ابن معين، وابن المديني، وابن حبان، وابن عدي.
انظر: تهذيب الكمال، للمزي 22/ 64، الضعفاء الصغير، للبخاري، ص84، ميزان الاعتدال، للذهبي 3/ 263، تهذيب التهذيب، لابن حجر 8/ 48. [24] انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 5/ 29، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 30/ 83، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من المؤلفين 4/ 163. [25] انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 4/ 210، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373، منح الجليل، لعليش 5/ 52. [26] بداية المجتهد، لابن رشد 3/ 179. [27] انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 4/ 210. [28] المعجم الأوسط، للطبراني 4/ 325، برقم4361.
والحديث ضعيف، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانيد، وقال ابن تيمية: "هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة"، وقال ابن القيم: "لا يعلم له اسناد يصح" .انظر: البدر المنير، لابن الملقن 6/ 497، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 18/ 63، إعلام الموقعين، لابن القيم 2/ 249. [29] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184. [30] انظر تخريج الحديث. [31] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184، مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373، تحفة المحتاج، للهيتمي 4/ 296. [32] الممتع، لابن عثيمين 8/ 246. [33] انظر: بيع الوفاء وآثاره بين الشريعة والقانون الكويتي، لخالد العتيبي، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة26، العدد84، 1432ه، ص632. [34] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 156. [35] انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 4/ 210، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 334. [36] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 523. [37] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 30/ 36. [38] انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص68، المدخل الفقهي العام، للزرقا 2/ 1006. [39] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184. [40] انظر بحث: الإشكال في قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وقد نشر في موقع الألوكة. [41] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 183، درر الحكام، لملا خسرو 2/ 207، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص210. [42] انظر: درر الحكام، لملا خسرو 2/ 207، قضايا الفقه والفكر المعاصر، لوهبة الزحيلي1/ 226. [43] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي 6/ 246. [44] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 5/ 184. [45] انظر: بغية المسترشدين، للحضرمي، ص133. [46] انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص219، القواعد الكلية، لشبير، ص245. [47] انظر: استحداث العقود في الفقه الإسلامي، لقنديل السعدني، ص577. [48] انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 2/ 249، الإحكام، للآمدي 3/ 197. [49] انظر: المغني، لابن قدامة 3/ 502، الإنصاف، للمرداوي 4/ 373. [50] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 174، مختصر خليل، ص152، المجموع، للنووي 9/ 225. [51] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 178، البناية شرح الهداية، للعيني 8/ 50، البحر الرائق، لابن نجيم 6/ 6. [52] انظر: المغني، لابن قدامة 3/ 502. [53] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 523، أحكام المعاملات المالية، لعلي الخفيف، ص432، نظرية الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي، ص266. [54] أحكام المعاملات المالية، لعلي الخفيف، ص432. [55] انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، رقم 4/ 68.



شارك الخبر

مشكاة أسفل ١