مناقشة مسودة الدستور... المجموعة الثالثة (3) - محمد بن شاكر الشريف
مدة
قراءة المادة :
8 دقائق
.
نص المسودة: مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولايستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.
المادة المعدلة: نص المسودة: مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ويراعي في تحديد الحد الأدنى والأعلى القيمة الشرائية للعملة وما يحيط بها من معطيات،مع تحرير وتنقية الاقتصاد في كل مجالاته من صور الربا جميعها، وينظم القانون ذلك.
التعليل: 1- فتح باب الاستثناء في باب الأجور مقدمة لضياع التحديد الأدنى والأعلى للأجور ومن ثم يقفل هذا الباب.
2- كما أن التحديد لا يمكن أن يكون ثابتا لتغير القيمة الشرائية للعملة نظرا للظرف التي تحيط بها فوجب مراعاتها.
3-الاقتصاد الوطني له علاقة بالاقتصاد العالمي القائم على الربا فوجب أن ينص على تحرير الاقتصاد وتنقيته من الربا.
نص المسودة: مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون.
المادة المعدلة: مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون، دون إخلال في كل ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية.
التعليل: الأموال والثروات الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة فيها أحكام شرعية يجب العمل بها فوجب أن ينص على ذلك حتى يراعي ذلك في سن القوانين المنظمة لذلك الأمر.
نص المسودة: مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
المادة المعدلة: مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب شرعي على كل من الدولة والمجتمع.
التعليل: المال العام ملك الأمة وليس ملك فرد أو جماعة يجب حمايته وصيانته، وهذا الوجوب دلت عليه أدلة الشريعة فكان نسبته للشريعة لا إلى الوطن هو الحق، والواجب الشرعي أقوى في الإلزام من أي شيء آخر فيقدم على غيره.
نص المسودة: مادة (21) الملكية الخاصة مصونه، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولاتنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة المعدلة: مادة (21) الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولايجوز فرض الحراسة عليها إطلاقا ما دامت مكتسبة بطريق مشروع، ولاتنزع الملكية الخاصة الا إذا كان يترتب على بقائها في يد مالكها ضرر عام أو فوات مصلحة عامة وذلك بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل حسب سعر السوق يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
التعليل: الملكية الخاصة مصونة بأقصى درجات الحفظ وذلك يوجب أقصى درجات الدقة في التعامل معها لما يسببه التهاون في أمرها من ضغائن ولما يترتب عليه من عقاب الله، لذا يمتنع بإطلاق فرض الحراسة عليها، كما أن نزعها لا يكون إلا للضرر العام المترتب على بقائها في يد مالكها ومنعا لما قد يكون من تجاوز في ذلك فينبغي أن يصدر بذلك حكم قضائي.
نص المسودة مادة (23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب ولايكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولاتكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
المادة المعدلة: لا وظائف مالية (ضرائب) دائمة على الأموال، وتقوم الدولة على تحصيل الزكاة من المسلمين وتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية وفي حالة وجود ظرف طارئ لا تكفي معه الزكاة في القيام بذلك يجوز فرض وظائف مالية مرتبطة بالظرف الطارئ وليست دائمة بعد صدور فتوى بذلك من هيئة كبار العلماء ، وأما غير المسلمين القادرين على الكسب فتوظف عليهم وظيفة مالية بالعدل.
التعليل: فرض وظائف مالية (ضرائب) على الناس هي في التعريف الشرعي مكوس والمكس حرام، كما أن تحصيل الضرائب وهو وضع إنساني يطغى على الزكاة وهي فرض ديني، والناس لا تجد حرجا في التهرب من الضرائب كلما كان ذلك ممكنا، بينما يخرج زكاته ولو لم تطلب منه لما يعرف من حرمة منع الزكاة ولما يعتقد من إذهابها بالبركة، ولما كانت الزكاة فرض ديني لم يمكن فرضها على غير المسلم، ولما كانت هناك وظيفة مالية على المسلم وجب أن تكون هناك وظيفة مالية على غير المسلم كان اسمها فيما مضى الجزية تقدر بالعدل على القادرين على الكسب منهم.
نص المسودة: مادة (26) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة المعدلة: مادة (26) لا يجوز التأميم إطلاقا لما كان أسباب تملكه مشروعا ولا يعمل بهذا النص إلا على ما يستجد بعد إقرار الدستور.
التعليل: التأميم يتعارض مع كون الملكية الفردية مصونة ومن ثم يمتنع العدوان عليها ولو بالقانون، وما كان من تأميم قبل ذلك فقد ترتبت عليه أوضاع قانونية مع بعد الزمن بما يصعب من إعادته لوضعه الأول ولا مانع من التعويض العادل إذا كان صاحب المال موجودا أو له ورثة معروفون.
نص المسودة: مادة (27): المصادرة العامة للأموال محظورة؛ ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة المعدلة: مادة (27): المصادرة العامة للأموال محظورة؛ ولا تجوز المصادرة الخاصة لما كان مملوكا بأسباب مشروعة.
25/12/33 هـ