أرشيف المقالات

دراسة حول خطابات الضمان للدكتور حسن عبد الله الأمين

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
11الذين بنوا جواز أخذ الأجر بناء على جوازه في الجاه: النصوص العامة في الفقه الإسلامي تفيد أنه لا يجوز أخذ الأجر على الجاه والضمان.
ولكن فريقا من الفقهاء المعاصرين قالوا بجواز أخذ الأجر على الجاه بناء على أقوال لبعض الفقهاء المتقدمين كما قدمنا.
غير أن أقوال المتقدمين تتحدث عن جواز الأجر على الجاه بشروط.
فهل أولًا الضمان كالجاه – كما قالوا: أن الضمان شقيق الجاه؟ وأحسب أن القياس صحيح.
فالضمان والجاه يتمخضان عن معنى واحد.
فالشخص الذي يتحلى بسمعة طيبة مبنية على درجة وفائه بإلتزاماته هو الذي يقبل ضامنًا.
وبذلك يكون له وجه مقدّر عند الآخرين فيقبلون كلمته.
فالجاه والضمان إذن بمعنى واحد. ولكن معظم النصوص التي أوردها أصحاب هذا الرأي لا تسند حجتهم فكلها تتحدث عن عمل مادي، إما عمل معلوم فيكون إجارة أو عمل مجهول فتكون جعالة بل فيها نفي للأجر على الوجاهة إلا إذا ارتبط به عمل.
فيكون الأجر إذن للعمل لا للوجاهة.
وعليه فإن النصوص المستدل بها لا توصل إلى جواز أخذ الأجر على الوجاهة ومن ثّم على الضمان.
ونأخذ هنا المثل العام على ما قررنا: جاء في حاشية الدسوقي: وفي المعيار سئل أبو عبد الله القوري عن ثمة الجاه فأجاب بما نصه اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصّل فيه وأنه أن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم.
(1) __________ (1) حاشية الدسوقى 3 /224

شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن