أرشيف المرئيات

    1804 - والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها -عثمان الخميس



    المزيد من نفس القناة

    ساهم - قرآن ١