Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 172

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 172

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 172

من علامات السعادة على العبد: تيسير الطاعة عليه، وموافقة السنة في أفعاله، وصحبته لأهل الصلاح، وحسن أخلاقه مع الإخوان، وبذل معروفه للخلق، واهتمامه للمسلمين، ومراعاته لأوقاته
 

كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا لغيرهما مجالا يُعتد فيه وإن الدين قد كَمُل والسعادة الكبرى فيما وضع، والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفك وخسران

العاقد على كتاب الله وسنة نبيه بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى، محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى، وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام

أفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه

أصول الفقه هي: استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتمس

وكل صاحب مخالفة؛ فمن شأنه أن يدعو غيره إليها، ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة

سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل

الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً

كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتد به فيه، وأن الدين قد كمل

لما أردت الاستقامة على الطريق؛ وجدت نفسي غريباً في جمهور أهل الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، ودخلت على سننها شوائب من المحدثات الزوائد

سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال: "هو بدعة، ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة"

نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني: أنه قال: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً "

اندرست رسوم السنة حين مدت البدع أعناقها، فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح

البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها

أصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس

وكذلك أصول الدين إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به؛ كما كان الفقه تقريراً لأدلتها في الفروع العملية

صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبساً بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة

تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير

لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية

قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاباً لها، أو مفاسدها؛ استدفاعاً لها

ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع؛ فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه

العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل؛ لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض

الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال فيها: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)

النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا ﷺ خان الرسالة "

المبتدع معاند للشرع، ومشاق له؛ لأن الشارع قد عيَّن لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد

العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع؛ لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: (يوم تبيض وجوه ) إلى قوله: (بما كنتم تكفرون)

الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع

عن عبدالرحمن بن مهدي: "قد سئل مالك بن أنس عن السنة؟ قال: هي ما لا اسم له غير السنة"

قال القاضي: "ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة؛ فهو داخل في هذه الآية -(إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً)-؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعاً"

ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح

من أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة؛ زلَّ عن الكتاب كما زلَّ عن السنة

قال رجال لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر! من السُنِّي؟ قال: السني الذي إذا ذُكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها

قال أبو عثمان المغربي: "التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يُقصِّر فيها ولا يتعداها"

الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلاً منه، فما ظنك به إذا كان عاملاً بالبدعة كفاحاً؟!

قال -التستري-: "أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق"

قال أحمد بن أبي الحواري: "من عمل عملاً بلا اتباع سنة؛ فباطل عمله"

قال -حمدون القصار-: "من نظر في سير السلف؛ عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال" وهذه -والله أعلم- إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم؛ فإنهم أهل السنة

قال أبو الحسين النوري: "من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي؛ فلا تقربن منه"

قال أبو العباس بن عطاء: "من ألزم نفسه بآداب السنة؛ نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه"

الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة؛ مجمعون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها

جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال

من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه؛ منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه

جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز؛ لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته

الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه، وما سواه فهوم محمود؛ لأنه راجع إلى أصل شرعي

صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفاً، وذلك يبطل عليه جميع عمله

البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام

ما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛ زيادة إلى إثم ابتداعه أولاً، ثم عمله ثانياً

كل من ابتدع في دين الله؛ فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي عزه وجبريته؛ فهم في أنفسهم أذلاء

عن سفيان بن عيينة: أنه قال: "سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة

صاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة؛ توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم

فالمبتدع من هذه الأمة؛ إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله

كل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود، ويتأول على غير ما قصد فيه

لا تجد مبتدعاً ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي، فينزله على ما وافق عقله وشهوته

المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره؛ فهو الحق

الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له، أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعاً وديناً يدين به

المغضوب عليهم هم اليهود؛ لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

الضالون هم النصارى؛ لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام

ويلحق بهم -أي النصارى- في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلهاً غيره؛ لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك

ولا يبعد أن يقال: إن (الضالين) يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم؛ كان من هذه الأمة أو لا

كل قاعدة كلية أو دليل شرعي؛ إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص؛ فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها في العموم

الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبَع الأول في البدع، وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم

والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل

من ترك الواضح واتبع غيره؛ فهو متبع لهواه لا للشرع

عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى، وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم

ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقاً، ولو كان كل ما يقضي به حقاً؛ لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم

كل راسخ لا يبتدع أبداً، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه؛ فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذي يحسبون أنهم علماء

اجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية

يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية: حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين

والمصالح المرسلة قد بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم

وإنما كره المتقدمون كَتْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة؛ فإما متجوز، وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة

وقد نص الأصوليون على أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي

التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود

إن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء

السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة

الواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال

كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم

كل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة؛ فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها

قول الله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرقاً متعددة لا واحدة

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه عند بعض المحدثين بالصحيح؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها

والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟!

لا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة؛ بناء على قولهم: "إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح"

فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح؛ كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح

كل خبر واحد صح سنده، فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه

ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء، فلا بد من ردها وعدم اعتبارها

ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث، ورد قول من اعتمد على ما فيها، حتى عدُّوا القول به مخالفاً للعقل، والقائل به معدوداً في المجانين

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه

حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاً على غيره، وإلا؛ احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلاً

ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية؛ لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضِ عملاً؛ فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملاً، فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم

متبع المتشابهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلاً؟ ويبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمر؛ فجعلها دليلاً بدعة محدثة

مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها

الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أيَّ دليل كان

وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما عفواً وأخذاً أولياً، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي

من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل؛ هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس

الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، لا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساً، وهو زوال العقل

لو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ؛ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت

ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله ‎ﷺ، ثم رتب أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة

من رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين -كما يقوله أهل الإباحة-؛ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين

لا يدخل العباداتِ الرأيُ والاستحسان هكذا مطلقاً؛ لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل

لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين، فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

أقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئاً فشيئاً إلى أخر الدنيا

لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده، وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم، لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه

الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً بحال؛ إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية

الدين لا يتوقف استقراره بعد موته -أي النبي صلى الله عليه وسلم- على حصول المرائي النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع

يأتي العلماء بالمرائي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماً، ولا يبنون عليها أصلاً

فأين في الكتاب أو السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهراً عالياً، وقد قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين)؟!

العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم

ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال؛ عرف أنها لا تنضبط؛ لأنها سيَّالة لا تقف عند حد

من طلب خلاص نفسه؛ تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل؛ رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله

البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم

وأما البدعة الإضافية؛ فهي التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية

وإنما بعث النبي عليه السلام بالحنفية السمحة، ووضع الإصر والأغلال

العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عنها

كل من ألزم نفسه ما يلقاه فيه الحرج؛ فقد خرج عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع

قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله

قد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه، ولا يكون هذا مع شرعية المشقات

وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع في القلوب؛ كان مكروهاً؛ لأنه على خلاف وضع الشريعة، فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه

إذا تعارض على المكلف حقان، ولم يمكن الجمع بينهما؛ فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل

فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب؛ لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاً

جرت الفتيا في الإسلام؛ أن كل من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له؛ فليس ذلك التحريم بشيء

والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا إذا لم يقصد بها ذلك القصد، فإذ ذاك، لا تقع متعبداً بها ولا مثاباً عليها، وإن صح وقوعها شرعاً

الواجبات ليست على وزان واحد، كما أن المحرمات كذلك، فلا بد من الموازنة

إذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن

وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات، والجماعات، والتعاون على الطاعات، وأشباه ذلك؛ فإنها أيضاً سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات

الذي يجد للطهارة ماءين: سخن وبارد، فيتحرى البارد الشاق استعماله، ويترك الآخر، فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج

الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة؛ فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضاً من قصد الشهرة ما فيه

لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها

المتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتات على الشارع

الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندباً أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور

قد يكون أصل العمل مشروعاً، ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب الذرائع

إذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائماً وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود، وأقيمت في الجماعة، فذلك ابتداع

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى؟

الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما لم يكن من قوله ولا من إقراره

لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل؛ فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجهاً مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود مظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به، وأنه إجماع منهم على تركه

الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار؛ فقد يخفى أمرها؛ لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله

ربما ادُعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة

والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه، وهو الضلال البعيد

ثبت في الأصول العلمية: أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن لأمته أنموذجاً منها، ما لم يدل دليل على الاختصاص

مقتضى الحكمة ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة

قالوا في العالم الرباني: إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره

البدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع، فمنها ما يقع في الضروريات أي أنه إخلال بها، و منها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات

المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة، حسبما تبين في علم الأصول الدينية، فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة

جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلاً وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوانينه، أو ما يرجع إلى ذلك

أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة، إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار

البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مُضياً، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله

البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها

العالم مثلاً إذا أظهر المعصية وإن صغرت؛ سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول: لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه

البدعة إذا أظهرها العالم اقتدي به فيها لا محالة؛ فإنها مظنة التقرب في ظن الجاهل

إن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه، صغر عند الله، وكلما استصغره، ، كبر عند الله

الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع

العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة

ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء

المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين

القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال

ولو وطئ الكفار أرض الإسلام، لوجب على الكافة القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة، زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين

موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل

كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه

النظر في دليل الحكم لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما

اعلموا أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيراً من الأحاديث: أشعرت بوصف لأهل البدعة، وهو الفرقة الحاصلة، حتى يكونوا بسببها شيعاً متفرقة

التفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان، وهو الحقيقة، وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب؛ فهو الاختلاف

وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة؛ لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة، وهو قوله: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

الظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضير هذا الاختلاف

جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضرباً من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة

اعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة، الخائضين في لجتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها

سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم

من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم