Warning: Undefined array key "sirA3lam" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/42ee761a668df9c8042ef4c94f7295a31995418d_0.file.quote.tpl.php on line 182

قال إبراهيم بن سعد:

"كان أبي يحتبي، فما يحلُّ حُبوته حتى يختم القرآن"

التبيان في آداب حملة القرآن صـ 68

فضل الرجل علي المرأة ليس في كونه أكثر منها فضلا بل في كونها هي أكثر منه حبا و تسامحا و صبرا

إن الكسب الحلال وحده هو الذى يحترم ويبقى أما غيره فيصادر لحساب أصحابه الأصلاءأو لحساب الجماعة إن وجد لظروف غير طبيعية

من معانى الأمانة وضع كل شىء فى المكان الجدير به فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذى ترفعه كفايته إليها

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى أقارب الأم لم يقدَّموا في شيء من الأحكام؛ *بل أقارب الأب أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام، كذلك في الحضانة *


جامع المسائل | لابن تيمية ٣٤٤/٢ جزاك الله خيرا

قال ابن القيم (٧٥۱هــ):

قال الفضل: رأيت أحمد *يقعد بين التراويح ويردد هذا الكلام "لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله الذي لا إله إلا هو*"
وجلوس أبي عبدالله للاستراحة؛ لأن القيام سمي تراويح لما يتخلله من الاستراحة بعد كل ترويحة

بدائع الفوائد [۱۱۰/٤]

المفاهيم المتداولة هي مجموعة المدركات السائدة في لحظة معينة، والمعبرة عن الوعي الجماعي والتصور الشعبي

قال الإمام ابن رجب رحمه الله :

«يا شبّان التوبة لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام فالرضاع إنما يصلح للأطفال»

اللطائف (٢٢٤)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسَاءِ {نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ} وَقَالَ فِي نُقْصَانِ دِينِهِنَّ: {إنَّهَا إذَا حَاضَتْ لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي} وَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ هَذَا النَّقْصُ دِينًا لَهَا تُعَاقَبُ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ نَقْصٌ حَيْثُ لَمْ تُؤْمَرُ بِالْعِبَادَةِ فِي هَذَا الْحَالِ وَالرَّجُلُ كَامِلٌ حَيْثُ أُمِرَ بِالْعِبَادَةِ فِي كُلِّ حَالٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ أُمِرَ بِطَاعَةِ يَفْعَلُهَا كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا فَهَذَا أَفْضَلُ دِينًا وَإِيمَانًا وَهَذَا الْمَفْضُولُ لَيْسَ بِمُعَاقَبِ وَمَذْمُومٍ فَهَذِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الْإِيمَانِ بِالتَّطَوُّعَا تِ؛ لَكِنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ بِوَاجِبِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ فِي حَقِّ شَخْصٍ غَيْرِهِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَوْ تَرَكَهَا بِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِتَرْكِهَا وَذَاكَ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِتَرْكِهَا وَلَكِنَّ إيمَانَ ذَلِكَ أَكْمَلُ ))

"مجموع الفتاوي" (54/13)