فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 2

4 -لا يجوز بيع شيء منها، أما ما أهدي إليه أو تُصدِّق به عليه من لحم الأضحية فله التصرف فيه بما شاء من إهداء أو بيع، لأنه مَلَكَهُ ملكًا تامًا، لكن لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به.

5 -لا يجوز إعطاء شيئ منها عوضا عن الأجرة لمن قام بذبحها.

6 -لايضحى عن الميت بأضحية خاصة، وهذا من البدع، ولكن لوضحى ونوى الأضحية عن أهل بيته ومنهم أموات، فلاحرج لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأحكام المتعلقة بالأضحية:

عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن ) )مسلم.

الحديث دليل على أن شرط صحة الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا، فمن الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ما تم له سنة، وهذا هو الثني من بهيمة الأنعام.

ويستثنى من الغنم الضأن فتجوز التضحية به إذا كان جذعًا، وهو ما تم له ستة أشهر , وهذا هو قول الجمهور.

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي - وفي رواية: لا تجزيء - العوراء البين عَورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والكسيرة التي لا تُنْقِي ) )أخرجه أبو داود وغيره. الكسيرة التي مخها قليل.

كيف يضحي:

يسن له أن يذبح بيده لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويسمي ويكبر, ويضع رجله على صفح الأضحية , فعن أنس - رضي الله عنه - قال: (ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووضع رجله على صِفَاحِهِمَا) متفق عليه.

وكتبه أبو أحمد الشعلان في الثغر الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت