أخبرنا أبو الحسن مكي بن محمد، أخبرنا أبو بكر الجيزي، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا محمد بن الحسين، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» .
هذا الحديث فيه رواية الشافعي عن محمد [40] بن الحسن، عن أبي يوسف رضي الله عنهم.
الحادي والأربعون
بالإسناد الماضي إلى الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن مسلم، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
هذا الحديث فيه بين الشافعي ومالك ثلاثة رجال رضي الله عنهم، قال في «القاموس» الملطاة بالكسر، ويقصر بن الشجاج السمحاق كالملطاة، أو القشر الرقيق بين لحم الرأس وعظمه.