الثالث من هذا الفصل.
الراجح:
يظهر لي قوة القول الثاني؛ لأن الأجداد والجدات من الأصول، فهم مثلُ الآباء والأمهات لا يُحبَسون بدَيْن الولد، وينفذ عليهم بالطرق المباشرة على أموالهم إن وجدت؛ بالاستيفاء من ناضِّ المال، أو بيع منقول، أو عقار لهما، ووفاء الولد منه، أما سائر الأقارب، فهم كالأجانب يُسجَنون عند الاقتضاء.