فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 307

والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق 32 - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.

وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:

أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر [1] ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه.

ثم قال: ومن وجوب [2] الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال [3] .

قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد {الكبير، ومنهم من أطلق البلد} [4] لم يقيده بالكبير، وكانت (ق 32 - ب) هذه

(1) كذا في"الأصل"، ولعل الصواب:"ذكرها".

(2) كذا في"الأصل"، ولعل الصواب:"جوز".

(3) "الاختيارات الفقهية" (ص 51) ، وانظر زاد المعاد (1/ 520 - 521) .

(4) سقطت من"الأصل"وأثبتها بتصرف يسير من"الإنصاف"للمرداوي (2/ 534) حيث نقل المرداوي كلام شيخ الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت