فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 307

الرفث: اسم الجماع قولًا وعملًا، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضًا، وقد فسروها بأن {لا يماري الحاج أحدًا} [1] ، والتفسير الأول أصح.

قال [2] : ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال(ق 21 - ب) في قلبه) [3] منذ خرج من بلده، بل لا بد من قولٍ أو عملٍ يصير {به} [4] محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين.

قال [5] : ويُستحب أن يُحْرِم عقيب صلاةٍ إما فرض وإما تطوع إن كان {وقت} (4) صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.

قال [6] : والأفضل أن يُحْرِم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين {ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين} [7] مثل الخف المكعب والجمجم والمداس

= قرأ أبو جعفر {وَلَا جِدَالَ} وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين. قاله ابن الجزري في"النشر في القراءات العشر" (2/ 211) .

(1) تحرفت في"الأصل"، والمثبت من"مجموع الفتاوى".

(2) "مجموع الفتاوى" (26/ 108) .

(3) تكررت في"الأصل".

(4) من"مجموع الفتاوى".

(5) "مجموع الفتاوى" (26/ 108 - 109) .

(6) "مجموع الفتاوى" (26/ 109 - 110) .

(7) سقطت من"الأصل"والمثبت من"مجموع الفتاوى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت