-صلى الله عليه وسلم:"يُصَلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".
وذهب إلى أنه يُقنت في الصلوات كلها عند النوازل [1] .
وذهب إلى [2] التخيير في وصل [3] الوتر وفصله، وفي القنوت فيه وتركه، فقال [4] : إذا أوتر بثلاثِ: إن شاء فصل، وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت: إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإن صلى قيام رمضان (ق 13 - ب) فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن {لم يقنت} [5] بحال فقد أحسن.
قال [6] : وقد تنازع {الناس} [7] هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما [8] سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما [9] سواء.
قال [10] : وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوالٍ:
قيل: لا تُستحب؛ كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها قراءة الفاتحة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.
(1) "مجموع الفتاوى" (98/ 23 - 116) .
(2) في"الأصل": أن.
(3) في"الأصل": وصول.
(4) "مجموع الفتاوى" (22/ 271) .
(5) في"الأصل": قنت. والمثبت من"مجموع الفتاوى".
(6) "مجموع الفتاوى" (22/ 273) .
(7) من"مجموع الفتاوى".
(8) تكررت في"الأصل"وكتب الناسخ بالحاشية: هكذا بالأصل.
(9) في"الأصل": كلاهما. على خلاف الجادة، والمثبت من"مجموع الفتاوى".
(10) "مجموع الفتاوى" (22/ 274) .