فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 717

أو قتلها السيد قبل البناء؛ لأن العداء [1] في منعها نفسها تعلق بنفس عوض المهر وهو المتعة، وفي صورتي القتل إنما تعلق بغيره، وهو ذات الزوجة فافترقا. قاله ابن عرفة.

تنبيه: بهذا الفرق الجلي يتضح لك ضعف قول اللخمي: والقياس في صورتي [2] الموت سقوط المهر، كما لو منعت نفسها وطلبت مهرها.

314 - [وإنما] [3] قال في كتاب السرقة [4] : لو أقر شاهدا الطلاق -قبل البناء- بالزور، غرما نصف المهر، وفي كتاب الرضاع [5] : لو تعمدت امرأة رجل إرضاع [6] زوجة أخيه فسخ النِّكَاح ولا مهر؛ لأن متعلق العداء في الرضاع نفس ثبوت النسبة لا رفع [7] العصمة فافترقا، قاله ابن عرفة.

315 -وإنما بقي صداق ذات الشريكين بيدها، ولا ينتزع منه شيء إلا برضاهما [8] ، بخلاف أرش جراحها؛ لأن الأرش ثمن [9] عضو [10] هو بينهما، والصداق قد سماه الله نحلة [11] ، والنحلة كالهبة، فكان ذلك موقوفًا بيدها كسائر مالها. وأيضًا الصداق ثمن عضو (10) أمة استباحه (الزوج بإِذن السيد، والجرح استباحه) [12] بغير إذنه، فوجب له ثمن حصته. قاله ابن يونس عن بعض شيوخه.

(1) في الأصل: الصداق، تحريف.

(2) (ح) صورة.

(3) بياض في (أ) .

(4) انظر المدونة (كتاب السرقة) 4/ 421.

(5) انظر المدونة كتاب الرضاع 2/ 293.

(6) في الأصل لرضاع، تحريف.

(7) سائر النسخ لا رجوع، والتصويب من (ح) .

(8) كذا في جميع النسخ بالتثنية، والصواب برضاها بالإفراد، والله أعلم.

(9) (ح) عن، وهو تحريف.

(10) في الأصل و (أ) عوض، تحريف.

(11) فقد قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} النساء / 4.

(12) ساقطة من سائر النسخ، ومثبتة في (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت